الباب الثامن
المؤسسات والمفوضيات المستقلة
المفوضية القومية للمراجعة الدستورية
140ـ (1) تستمر المفوضية القومية للمراجعة الدستورية في أداء أعمالها حسبما حددته اتفاقية السلام الشامل.
(2) يجوز لرئاسة الجمهوريةإعادة النظر في تكوين ومهام المفوضية.
المفوضية القومية للانتخابات
141ـ (1) تنشأ خلال شهر واحد من إجازة قانون الانتخابات القومية مفوضية قومية للانتخابات تتكون من تسعة أشخاص مشهود لهم بالاستقلالية والكفاءة وعدم الانتماء الحزبي والتجرد، ويُراعىفي اختيارهم اتساع التمثيل. ويتم اختيارهم وتعيينهم بوساطة رئيس الجمهورية وفقاً لأحكام المادة 58 (2) (ج) من هذا الدستور.
(2) تكون المفوضية القومية للانتخابات الجهة الوحيدة التي تتولى المهام التالية:ـ
(أ) إعداد السجل الانتخابي العام ومراجعته سنوياً،
(ب) تنظيم انتخابات رئيس الجمهورية ورئيس حكومة جنوب السودان والولاة والهيئة التشريعية القومية ومجلس جنوب السودان والمجالس التشريعية الولائية والإشراف عليها وفقاً للقانون،
(ج) تنطيم أي استفتاء وفقاً لهذا الدستور والإشراف عليه, دون المساس بأحكام المادتين 183(3) و 220 (2) من هذا الدستور,
(د) أداء أي مهام انتخابية أخرى ذات صلة يحددها القانون.
(3) يحدد قانون الانتخابات القومية القواعد العامة والإجراءات التي تحكم الانتخابات وكذلك مهام وشروط خدمة العاملين في المفوضية القومية للانتخابات.
مفوضية حقوق الإنسان
142ـ (1) ينشئ رئيس الجمهورية بعد التشاور في رئاسة الجمهورية مفوضية لحقوق الإنسان تتكون من خمسة عشر عضواً من المشهود لهم بالاستقلالية والكفاءة وعدم الانتماء الحزبي والتجرد، ويراعى اتساع التمثيل في اختيارهم وتكون مستقلة في اتخاذ قراراتها.
(2) يشارك ممثلون للأجهزة الحكومية ذات العلاقة في مداولات المفوضية بصفة استشارية.
(3) تراقب المفوضية تطبيق الحقوق والحريات الواردة في وثيقة الحقوق وتتلقى الشكاوى حول انتهاكات الحقوق والحريات.
(4) يجوز للمفوضية إبداء الرأي وتقديم النصح لأجهزة الدولة بشأن أي مسألة تتعلق بحقوق الإنسان.
(5) يحدد القانون مهام واختصاصات وإجراءات المفوضية وشروط الخدمة فيها.
ديوان المظالم العامة
143ـ (1) تُنشأ هيئة مستقلة تسمى ديوان المظالم العامة، يرشح رئيس الجمهورية رئيسها وأعضاءها من ذوي الكفاءة والاستقامة ويعتمدهم المجلس الوطني. يكون الديوان مسئولاًً لدي رئيس الجمهورية والمجلس الوطني.
(2) دون المساس بنهائية الأحكام القضائية، ينظر الديوان في الشكاوى المتعلقةبمظالم المواطنين من مؤسسات الدولة, ولا يجوز للديوان أن ينظر في أي تظلمات إلاّ بعد أن يستنفد الشاكي كل طرق ومراحل التقاضي.
(3) على الديوان أن يقدم توصيات أو يقترح التعويض لرئاسة الجمهورية. ومع ذلك يجوز للديوان من تلقاء نفسه أن يوصي لرئاسة الجمهورية أو للمجلس الوطني بإجراءات يراها ملائمة لضمان الفاعلية والعدالة والاستقامة في أداء مؤسسات الحكومة القومية وذلك بالتنسيق مع مختلف أجهزة الدولة.
(4) ينظم القانون مهام وإجراءات وشروط خدمة أعضاء الديوان والعاملين فيه.
الباب التاسع
المؤسسات والمفوضيات المستقلة
المفوضية القومية للمراجعة الدستورية
140ـ (1) تستمر المفوضية القومية للمراجعة الدستورية في أداء أعمالها حسبما حددته اتفاقية السلام الشامل.
(2) يجوز لرئاسة الجمهوريةإعادة النظر في تكوين ومهام المفوضية.
المفوضية القومية للانتخابات
141ـ (1) تنشأ خلال شهر واحد من إجازة قانون الانتخابات القومية مفوضية قومية للانتخابات تتكون من تسعة أشخاص مشهود لهم بالاستقلالية والكفاءة وعدم الانتماء الحزبي والتجرد، ويُراعىفي اختيارهم اتساع التمثيل. ويتم اختيارهم وتعيينهم بوساطة رئيس الجمهورية وفقاً لأحكام المادة 58 (2) (ج) من هذا الدستور.
(2) تكون المفوضية القومية للانتخابات الجهة الوحيدة التي تتولى المهام التالية:ـ
(أ) إعداد السجل الانتخابي العام ومراجعته سنوياً،
(ب) تنظيم انتخابات رئيس الجمهورية ورئيس حكومة جنوب السودان والولاة والهيئة التشريعية القومية ومجلس جنوب السودان والمجالس التشريعية الولائية والإشراف عليها وفقاً للقانون،
(ج) تنطيم أي استفتاء وفقاً لهذا الدستور والإشراف عليه, دون المساس بأحكام المادتين 183(3) و 220 (2) من هذا الدستور,
(د) أداء أي مهام انتخابية أخرى ذات صلة يحددها القانون.
(3) يحدد قانون الانتخابات القومية القواعد العامة والإجراءات التي تحكم الانتخابات وكذلك مهام وشروط خدمة العاملين في المفوضية القومية للانتخابات.
مفوضية حقوق الإنسان
142ـ (1) ينشئ رئيس الجمهورية بعد التشاور في رئاسة الجمهورية مفوضية لحقوق الإنسان تتكون من خمسة عشر عضواً من المشهود لهم بالاستقلالية والكفاءة وعدم الانتماء الحزبي والتجرد، ويراعى اتساع التمثيل في اختيارهم وتكون مستقلة في اتخاذ قراراتها.
(2) يشارك ممثلون للأجهزة الحكومية ذات العلاقة في مداولات المفوضية بصفة استشارية.
(3) تراقب المفوضية تطبيق الحقوق والحريات الواردة في وثيقة الحقوق وتتلقى الشكاوى حول انتهاكات الحقوق والحريات.
(4) يجوز للمفوضية إبداء الرأي وتقديم النصح لأجهزة الدولة بشأن أي مسألة تتعلق بحقوق الإنسان.
(5) يحدد القانون مهام واختصاصات وإجراءات المفوضية وشروط الخدمة فيها.
ديوان المظالم العامة
143ـ (1) تُنشأ هيئة مستقلة تسمى ديوان المظالم العامة، يرشح رئيس الجمهورية رئيسها وأعضاءها من ذوي الكفاءة والاستقامة ويعتمدهم المجلس الوطني. يكون الديوان مسئولاًً لدي رئيس الجمهورية والمجلس الوطني.
(2) دون المساس بنهائية الأحكام القضائية، ينظر الديوان في الشكاوى المتعلقةبمظالم المواطنين من مؤسسات الدولة, ولا يجوز للديوان أن ينظر في أي تظلمات إلاّ بعد أن يستنفد الشاكي كل طرق ومراحل التقاضي.
(3) على الديوان أن يقدم توصيات أو يقترح التعويض لرئاسة الجمهورية. ومع ذلك يجوز للديوان من تلقاء نفسه أن يوصي لرئاسة الجمهورية أو للمجلس الوطني بإجراءات يراها ملائمة لضمان الفاعلية والعدالة والاستقامة في أداء مؤسسات الحكومة القومية وذلك بالتنسيق مع مختلف أجهزة الدولة.
(4) ينظم القانون مهام وإجراءات وشروط خدمة أعضاء الديوان والعاملين فيه.
الباب التاسع
الأربعاء سبتمبر 04, 2013 12:48 pm من طرف المدير العام
» عناوين الصحف الرياضيه الصادره اليوم الاربعاء4سبتمبر2013
الأربعاء سبتمبر 04, 2013 12:44 pm من طرف المدير العام
» عناوين الصحف العربيه الصادره صباح اليوم الثلاثاء3سبتمبر2013
الثلاثاء سبتمبر 03, 2013 3:29 pm من طرف المدير العام
» ابرز ماجاء في صحف الخرطوم صباح اليوم الثلاثاء3سبتمبر2013
الثلاثاء سبتمبر 03, 2013 3:26 pm من طرف المدير العام
» عناوين الصحف الرياضيه ليوم الثلاثاء3سبتمبر2013
الثلاثاء سبتمبر 03, 2013 3:22 pm من طرف المدير العام
» عناوين الصحف الرياضيه الصادره في الخرطوم صباح الاثنين2سبتمبر2013
الإثنين سبتمبر 02, 2013 1:03 pm من طرف المدير العام
» ابرز عناوين الصحف السودانيه الصادر صباح الاثنين2سبتمبر2013
الإثنين سبتمبر 02, 2013 12:58 pm من طرف المدير العام
» عناوين الصحف السودانيه الصادره اليوم الثلاثاء27اغسطس2013
الثلاثاء أغسطس 27, 2013 3:24 pm من طرف المدير العام
» ابرزعناوين الصحف السودانيه الصادره في الخرطوم صباح اليوم الاثنين26اغسطس2013
الإثنين أغسطس 26, 2013 3:22 pm من طرف المدير العام