الباب التاسع
القوات المسلحة، أجهزة تنفيذالقانون والأمن الوطني
الفصل الأول
القوات المسلحة القومية
وضع القوات المسلحة
144ـ (1) تظل القوات المسلحة السودانية والجيش الشعبي لتحرير السودان منفصلة وتكون قوات مسلحةنظامية واحترافية وغير حزبيه وتُعامل معاملة متساوية باعتبارها القوات المسلحة القومية السودانية.
(2) تكون مهمة القوات المسلحة القومية السودانية حماية سيادة البلاد، وتأمين سلامة أراضيها، والمشاركة في تعميرها، والمساعدة فيمواجهة الكوارث القومية وذلك وفقاً لهذا الدستور. يبينالقانون الظروف التي يجوز فيها للسلطة المدنية الاستعانة بالقوات المسلحة في المهام غير العسكرية.
(3) تدافع القوات المسلحة القومية السودانية والوحدات المشتركة / المدمجة عن النظام الدستوري واحترام سيادة حكم القانون والحكم المدني والديمقراطية وحقوق الإنسان الأساسية وإرادة الشعب, وتحمل مسئولية الدفاع عن البلاد في مواجهة التهديدات الخارجية والداخلية في مناطق انتشارها وتشرك في التصدي لحالات الطوارئ المحددة دستورياً.
(4) ينظم القانون الخدمة العسكرية والمحاكم العسكرية والخدمات القانونية العسكرية للقوات المسلحة السودانية والجيش الشعبي لتحرير السودان والوحدات المشتركة /المدمجة.
الوحدات المشتركة / المدمجة
145ـ (1) تشكل وحدات مشتركة / مدمجة تتكون من أعداد متساوية من القوات المسلحـة السودانية والجيش الشعبي لتحرير السودان؛ وتشكل الوحدات المشتركة / المدمجة النواة لقوات السودان في مرحلة ما بعد الاستفتاء إذا ما أكدت نتيجته الوحدة؛ وإلا فيتم حلها وتلحق العناصر المكونة لها بقواتهاالأصلية.
(2) تحكم اتفاقية السلام الشامل طبيعة ومهام وحجم وإعادة انتشار الوحدات المشتركة/ المدمجة.
القيادة والسيطرة على الوحدات المشتركة / المدمجة
والتنسيق بين القوات المسلحة
146ـ (1) تكون القيادة والسيطرة على الوحدات المشتركة \ المدمجة بوساطة مجلس الدفاع المشترك الذي يتم تشكيله وفقاً لما أُقر في اتفاقية السلام الشامل.
(2) يتولى مجلس الدفاع المشترك مهمة التنسيق بينالقوات السودانية المسلحة والجيش الشعبي لتحرير السودان.
الوقف الدائم لإطلاق النار
147ـ (1) ينفذ الوقف الدائم لإطلاق النار، المنصوص عليه في اتفاقية السلام الشامل, تنفيذاً تاماً.
(2) يُراقب الوقف الدائم لإطلاق النار دولياً ويكون ملزماً إلزاماً كاملاً لكل السودانيين.
الفصل الثاني
أجهزة تنفيذ القانون
الشرطة
148- (1) الشرطة قوة نظامية خدمية مهمتها تنفيذ القانون وحفظ النظام، والانتماء لها مكفول لكل السودانيين بما يعكس تنوعوتعدد المجتمع السوداني, وتؤدى واجباتها بكل حيدة ونزاهة وفقاً للقانون والمعاييرالقومية والدولية المقبولة.
(2) تتكون الشرطة لا مركزياً وفقاً لاتفاقية السلام الشامل وذلك حسب المستويات التالية:
(أ ) المستوى القومي, ويحدد القانون اختصاصاته ومهامه وفقاً لهذا الدستور,
(ب) مستوى جنوب السودان, ويحدد الدستور الانتقالي لجنوب السودان والقانون اختصاصاته ومهامه,
(ج) المستوى الولائي، وتُحدِد اختصاصاته ومهامه الدساتير الولائية والقانون.
(3) تنسق الشرطة القومية وشرطة جنوب السودان والشرطة الولائية وتتعاون فيما بينها ويساعد بَعضها بعضاً في أداء مهامها، ولتحقيق هذه الغاية توصي لرئاسة الجمهورية, عبر سلطاتهم المختصة, بإنشاء الآليات المناسبة.
خدمات السجون والحياة البرية
149ـ (1) (أ ) تنشأ على المستوى القومي وعلى مستوى جنوب السـودان والولايات خدمة للسجون, ويحدد القانون مهامها وشروط خدمتها،
(ب) السجن تأديب وتهذيب ويحظر القانون المعاملة القاسية أو المهينة أو التي تتنافى مع الكرامة الإنسانية أو تعرض صحة السجناء للخطر،ويعاقب عليها القانون.
(2) تنشأ على المستوى القومي ومستوى جنوب السودان والولايات وفقاً للمادة 11(2) من هذا الدستور، خدمة لحماية الحياة البرية، ويحدد القانون مهامها وشروط الخدمة فيها.
الفصل الثالث
الأمن الوطني
مجلس الأمن الوطني
150ـ (1) يُنشأ على المستوى القومي مجلس للأمن الوطني, ويحدد قانون الأمن الوطني تكوينه ومهامه.
(2) يحدد مجلس الأمن الوطني استراتيجية الأمن الوطني بناءً على تحليل أي مهددات لأمن السودان.
(3) تنشأ على مستوى حكومةجنوب السودان والولايات لجان للأمن الوطني، ويحدد قانون الأمن الوطني تكوينها ومهامها.
جهاز الأمن الوطني
151ـ (1) يُنشأ جهاز للأمن الوطني يختص بالأمن الخارجي والداخلي، ويحدد القانون رسالته وواجباته ومهامه وشروط خدمته.
(2) تكون خدمة جهاز الأمن الوطني ممثلة لكل أهل السودان وبوجهٍ خاصٍ يُمثل فيها جنوب السودان تمثيلاً عادلاً.
(3) تكون خدمة الأمن الوطني خدمةً مهنيةً وتركز فيمهامها على جمع المعلوماتوتحليلها وتقديم المشورة للسلطات المعنية.
(4) تنشأ مكاتب للأمن الوطني في كل أنحاء السودان.
(5) يكون جهاز الأمن الوطني تحت إشراف رئاسة الجمهورية.
الباب العاشر
العاصمة القومية
القوات المسلحة، أجهزة تنفيذالقانون والأمن الوطني
الفصل الأول
القوات المسلحة القومية
وضع القوات المسلحة
144ـ (1) تظل القوات المسلحة السودانية والجيش الشعبي لتحرير السودان منفصلة وتكون قوات مسلحةنظامية واحترافية وغير حزبيه وتُعامل معاملة متساوية باعتبارها القوات المسلحة القومية السودانية.
(2) تكون مهمة القوات المسلحة القومية السودانية حماية سيادة البلاد، وتأمين سلامة أراضيها، والمشاركة في تعميرها، والمساعدة فيمواجهة الكوارث القومية وذلك وفقاً لهذا الدستور. يبينالقانون الظروف التي يجوز فيها للسلطة المدنية الاستعانة بالقوات المسلحة في المهام غير العسكرية.
(3) تدافع القوات المسلحة القومية السودانية والوحدات المشتركة / المدمجة عن النظام الدستوري واحترام سيادة حكم القانون والحكم المدني والديمقراطية وحقوق الإنسان الأساسية وإرادة الشعب, وتحمل مسئولية الدفاع عن البلاد في مواجهة التهديدات الخارجية والداخلية في مناطق انتشارها وتشرك في التصدي لحالات الطوارئ المحددة دستورياً.
(4) ينظم القانون الخدمة العسكرية والمحاكم العسكرية والخدمات القانونية العسكرية للقوات المسلحة السودانية والجيش الشعبي لتحرير السودان والوحدات المشتركة /المدمجة.
الوحدات المشتركة / المدمجة
145ـ (1) تشكل وحدات مشتركة / مدمجة تتكون من أعداد متساوية من القوات المسلحـة السودانية والجيش الشعبي لتحرير السودان؛ وتشكل الوحدات المشتركة / المدمجة النواة لقوات السودان في مرحلة ما بعد الاستفتاء إذا ما أكدت نتيجته الوحدة؛ وإلا فيتم حلها وتلحق العناصر المكونة لها بقواتهاالأصلية.
(2) تحكم اتفاقية السلام الشامل طبيعة ومهام وحجم وإعادة انتشار الوحدات المشتركة/ المدمجة.
القيادة والسيطرة على الوحدات المشتركة / المدمجة
والتنسيق بين القوات المسلحة
146ـ (1) تكون القيادة والسيطرة على الوحدات المشتركة \ المدمجة بوساطة مجلس الدفاع المشترك الذي يتم تشكيله وفقاً لما أُقر في اتفاقية السلام الشامل.
(2) يتولى مجلس الدفاع المشترك مهمة التنسيق بينالقوات السودانية المسلحة والجيش الشعبي لتحرير السودان.
الوقف الدائم لإطلاق النار
147ـ (1) ينفذ الوقف الدائم لإطلاق النار، المنصوص عليه في اتفاقية السلام الشامل, تنفيذاً تاماً.
(2) يُراقب الوقف الدائم لإطلاق النار دولياً ويكون ملزماً إلزاماً كاملاً لكل السودانيين.
الفصل الثاني
أجهزة تنفيذ القانون
الشرطة
148- (1) الشرطة قوة نظامية خدمية مهمتها تنفيذ القانون وحفظ النظام، والانتماء لها مكفول لكل السودانيين بما يعكس تنوعوتعدد المجتمع السوداني, وتؤدى واجباتها بكل حيدة ونزاهة وفقاً للقانون والمعاييرالقومية والدولية المقبولة.
(2) تتكون الشرطة لا مركزياً وفقاً لاتفاقية السلام الشامل وذلك حسب المستويات التالية:
(أ ) المستوى القومي, ويحدد القانون اختصاصاته ومهامه وفقاً لهذا الدستور,
(ب) مستوى جنوب السودان, ويحدد الدستور الانتقالي لجنوب السودان والقانون اختصاصاته ومهامه,
(ج) المستوى الولائي، وتُحدِد اختصاصاته ومهامه الدساتير الولائية والقانون.
(3) تنسق الشرطة القومية وشرطة جنوب السودان والشرطة الولائية وتتعاون فيما بينها ويساعد بَعضها بعضاً في أداء مهامها، ولتحقيق هذه الغاية توصي لرئاسة الجمهورية, عبر سلطاتهم المختصة, بإنشاء الآليات المناسبة.
خدمات السجون والحياة البرية
149ـ (1) (أ ) تنشأ على المستوى القومي وعلى مستوى جنوب السـودان والولايات خدمة للسجون, ويحدد القانون مهامها وشروط خدمتها،
(ب) السجن تأديب وتهذيب ويحظر القانون المعاملة القاسية أو المهينة أو التي تتنافى مع الكرامة الإنسانية أو تعرض صحة السجناء للخطر،ويعاقب عليها القانون.
(2) تنشأ على المستوى القومي ومستوى جنوب السودان والولايات وفقاً للمادة 11(2) من هذا الدستور، خدمة لحماية الحياة البرية، ويحدد القانون مهامها وشروط الخدمة فيها.
الفصل الثالث
الأمن الوطني
مجلس الأمن الوطني
150ـ (1) يُنشأ على المستوى القومي مجلس للأمن الوطني, ويحدد قانون الأمن الوطني تكوينه ومهامه.
(2) يحدد مجلس الأمن الوطني استراتيجية الأمن الوطني بناءً على تحليل أي مهددات لأمن السودان.
(3) تنشأ على مستوى حكومةجنوب السودان والولايات لجان للأمن الوطني، ويحدد قانون الأمن الوطني تكوينها ومهامها.
جهاز الأمن الوطني
151ـ (1) يُنشأ جهاز للأمن الوطني يختص بالأمن الخارجي والداخلي، ويحدد القانون رسالته وواجباته ومهامه وشروط خدمته.
(2) تكون خدمة جهاز الأمن الوطني ممثلة لكل أهل السودان وبوجهٍ خاصٍ يُمثل فيها جنوب السودان تمثيلاً عادلاً.
(3) تكون خدمة الأمن الوطني خدمةً مهنيةً وتركز فيمهامها على جمع المعلوماتوتحليلها وتقديم المشورة للسلطات المعنية.
(4) تنشأ مكاتب للأمن الوطني في كل أنحاء السودان.
(5) يكون جهاز الأمن الوطني تحت إشراف رئاسة الجمهورية.
الباب العاشر
العاصمة القومية
الأربعاء سبتمبر 04, 2013 12:48 pm من طرف المدير العام
» عناوين الصحف الرياضيه الصادره اليوم الاربعاء4سبتمبر2013
الأربعاء سبتمبر 04, 2013 12:44 pm من طرف المدير العام
» عناوين الصحف العربيه الصادره صباح اليوم الثلاثاء3سبتمبر2013
الثلاثاء سبتمبر 03, 2013 3:29 pm من طرف المدير العام
» ابرز ماجاء في صحف الخرطوم صباح اليوم الثلاثاء3سبتمبر2013
الثلاثاء سبتمبر 03, 2013 3:26 pm من طرف المدير العام
» عناوين الصحف الرياضيه ليوم الثلاثاء3سبتمبر2013
الثلاثاء سبتمبر 03, 2013 3:22 pm من طرف المدير العام
» عناوين الصحف الرياضيه الصادره في الخرطوم صباح الاثنين2سبتمبر2013
الإثنين سبتمبر 02, 2013 1:03 pm من طرف المدير العام
» ابرز عناوين الصحف السودانيه الصادر صباح الاثنين2سبتمبر2013
الإثنين سبتمبر 02, 2013 12:58 pm من طرف المدير العام
» عناوين الصحف السودانيه الصادره اليوم الثلاثاء27اغسطس2013
الثلاثاء أغسطس 27, 2013 3:24 pm من طرف المدير العام
» ابرزعناوين الصحف السودانيه الصادره في الخرطوم صباح اليوم الاثنين26اغسطس2013
الإثنين أغسطس 26, 2013 3:22 pm من طرف المدير العام