منتديات شعيريه ام ضل



انضم إلى المنتدى ، فالأمر سريع وسهل

منتديات شعيريه ام ضل

منتديات شعيريه ام ضل

هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.
منتديات شعيريه ام ضل

ابتسم انت في ام ضل بلد الخير والطيبه

سحابة الكلمات الدلالية

المواضيع الأخيرة

» اهم ماورد في صحف الخرطوم الصادره اليوم الاربعاء4سبتمبر2013
دستور السودان الانتقالي لسنه 2005(ألحلقه الرابع عشر) Icon_minitimeالأربعاء سبتمبر 04, 2013 12:48 pm من طرف المدير العام

» عناوين الصحف الرياضيه الصادره اليوم الاربعاء4سبتمبر2013
دستور السودان الانتقالي لسنه 2005(ألحلقه الرابع عشر) Icon_minitimeالأربعاء سبتمبر 04, 2013 12:44 pm من طرف المدير العام

» عناوين الصحف العربيه الصادره صباح اليوم الثلاثاء3سبتمبر2013
دستور السودان الانتقالي لسنه 2005(ألحلقه الرابع عشر) Icon_minitimeالثلاثاء سبتمبر 03, 2013 3:29 pm من طرف المدير العام

» ابرز ماجاء في صحف الخرطوم صباح اليوم الثلاثاء3سبتمبر2013
دستور السودان الانتقالي لسنه 2005(ألحلقه الرابع عشر) Icon_minitimeالثلاثاء سبتمبر 03, 2013 3:26 pm من طرف المدير العام

» عناوين الصحف الرياضيه ليوم الثلاثاء3سبتمبر2013
دستور السودان الانتقالي لسنه 2005(ألحلقه الرابع عشر) Icon_minitimeالثلاثاء سبتمبر 03, 2013 3:22 pm من طرف المدير العام

» عناوين الصحف الرياضيه الصادره في الخرطوم صباح الاثنين2سبتمبر2013
دستور السودان الانتقالي لسنه 2005(ألحلقه الرابع عشر) Icon_minitimeالإثنين سبتمبر 02, 2013 1:03 pm من طرف المدير العام

» ابرز عناوين الصحف السودانيه الصادر صباح الاثنين2سبتمبر2013
دستور السودان الانتقالي لسنه 2005(ألحلقه الرابع عشر) Icon_minitimeالإثنين سبتمبر 02, 2013 12:58 pm من طرف المدير العام

» عناوين الصحف السودانيه الصادره اليوم الثلاثاء27اغسطس2013
دستور السودان الانتقالي لسنه 2005(ألحلقه الرابع عشر) Icon_minitimeالثلاثاء أغسطس 27, 2013 3:24 pm من طرف المدير العام

» ابرزعناوين الصحف السودانيه الصادره في الخرطوم صباح اليوم الاثنين26اغسطس2013
دستور السودان الانتقالي لسنه 2005(ألحلقه الرابع عشر) Icon_minitimeالإثنين أغسطس 26, 2013 3:22 pm من طرف المدير العام

سبتمبر 2024

الأحدالإثنينالثلاثاءالأربعاءالخميسالجمعةالسبت
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
2930     

اليومية اليومية


    دستور السودان الانتقالي لسنه 2005(ألحلقه الرابع عشر)

    المدير العام
    المدير العام
    المدير العام


    الابراج الابراج : السمك عدد المساهمات : 443
    تاريخ التسجيل : 30/03/2013
    العمر : 45
    الموقع : https://shyrha.yoo7.com/forum

    دستور السودان الانتقالي لسنه 2005(ألحلقه الرابع عشر) Empty دستور السودان الانتقالي لسنه 2005(ألحلقه الرابع عشر)

    مُساهمة من طرف المدير العام الثلاثاء أبريل 23, 2013 2:57 pm


    الباب الرابع عشر
    حالة الطوارئ وإعلان الحرب
    إعلان حالة الطوارئ
    210ـ (1) يجوز لرئيس الجمهورية، بموافقة النائب الأول، عند حدوث أو قدوم أي خطر طارئ يهدد البلاد أو أي جزء منها، حرباً كان أو غزواً أو حصاراً أو كارثة طبيعية أو أوبئة, يهدد سلامتها أو اقتصادها، أن يُعلن حالة الطوارئ في البلاد أو في أي جزء منها، وفقاً لهذا الدستور والقانون.
    (2) يُعرض إعلان حالة الطوارئ على الهيئة التشريعية القومية خلال خمسة عشر يوماً من إصداره، وإذا لم تكن الهيئةالتشريعية منعقدة فيجب عقد دورة طارئة.
    (3) عند مصادقة الهيئة التشريعية على إعلان حالة الطوارئ تظل كل القوانين والأوامر الاستثنائية والإجراءات التي أصدرها رئيس الجمهورية سارية المفعول.
    سلطات رئيس الجمهورية في حالة الطوارئ
    211ـ يجوز لرئيس الجمهورية، بموافقة النائب الأول، أثناء سريان حالة الطوارئ أن يتخذ بموجب القانون أو الأمر الاستثنائي، أية تدابير لا تقيد، أو تلغي جزئياً، أو تحد من آثار مفعول أحكام هذا الدستور واتفاقية السلام الشامل باستثناء ما هو منصوص عليه أدناه:
    (أ ) تعليق جزء من وثيقة الحقوق، ولا يجوز في ذلك انتقاص الحق في الحياة أو الحرمة من الاسترقاق أو الحرمة من التعذيب أو عدم التمييز على أساس العرق أو الجنس أو المعتقد الديني أو حق التقاضي أو الحق في المحاكمة العادلة.
    (ب) حل أو تعليق أي من أجهزة الولايات، أو تعليق أي سلطات ممنوحة للولايات بموجب هذا الدستور، ويتولى رئيس الجمهورية بموافقة النائب الأول، تصريف مهام تلك الأجهزة، ويمارس السلطات أو يقرر الطريقة التي يتم بها تدبير شئون الولاية المعنية،
    (ج) اتخاذ أي تدابير تعتبر لازمة لمقتضيات حالة الطوارئ, وتكون لتلك التدابير قوة القانون.
    فترة حالة الطوارئ
    212ـ تنقضي فترة التدابير ذات الصلة بحالة الطوارئ في أي من الحالات التالية:ـ
    (أ) انقضاء ثلاثين يوماً من تاريخ إصدار الإعلان إذا لم توافق الهيئة التشريعية القومية على مد فترته بموجب قرار،
    (ب) انقضاء الفترة التي وافقت عليها الهيئة التشريعية القومية،
    (ج) إعلان من رئيس الجمهورية بموافقة النائب الأول، برفع حالة الطوارئ.
    إعلان الحرب
    213ـ يقوم رئيس الجمهورية بموافقة النائب الأول، بإعلان الحرب متى ما قررا أن البلاد مواجهة بعدوان خارجي ويكون ذلك القرار قابلاً للتنفيذ قانوناً عند موافقة الهيئة التشريعية القومية عليه.

      الوقت/التاريخ الآن هو الجمعة سبتمبر 27, 2024 8:17 am