الباب الخامس عشر
الإحصاء والانتخابات
الفصل الأول
الإحصاء
مجلس الإحصاء السكاني
214ـ (1) يُنشئ رئيس الجمهورية، بعد التشاور في رئاسة الجمهورية، مجلساً للإحصاء السكاني.
(2) يتولى مجلس الإحصاء السكاني المهام التالية:-
(أ) وضع الخطط للإحصاء السكاني،
(ب) تحديد القواعد والمعايير للمكتب المركزي للإحصاء،
(ج) متابعة الترتيبات التمهيدية للإحصاء السكاني ومراقبة العملية الإحصائية الفعلية،
(د) رفع تقرير لرئاسة الجمهورية بشأن الإحصاء السكاني.
الإحصاء السكاني
215ـ (1) يُجرى إحصاء سكاني في كل أنحاء السودان ويتم الفراغ منه في نهاية السنة الثانية من الفترة الانتقالية.
(2) يتولى الإحصاء السكاني المكتب المركزي للإحصاء ومركز الإحصاء والتقويم لجنوب السودان.
الفصل الثاني
الانتخابات
مواعيد الانتخابات
216ـ تُجرى انتخابات عامة على كل مستويات الحكم في موعد لا يتجاوز نهاية العام الرابع من الفترة الانتقالية.
الاستفتاء
217ـ (1) يجوز لرئيس الجمهورية، أو المجلس الوطني بقرار يؤيده أكثر من نصف أعضائه، إحالة أي مسالة تتعلق بالمصلحة الوطنية أو المصلحة العامة للاستفتاء.
(2) تستفتي المفوضية القومية للانتخابات كل الناخبين، وتنال المسألة المطروحة للاستفتاء ثقة الجمهور بالحصول على أكثر من نصف عدد أصوات المقترعين.
(3) للقرار الذي يوافق عليه الشعب عن طريق الاستفتاء سلطة أعلى من أي تشريع، ولا يجوز إلغاؤه إلا باستفتاء آخر.
شرط التقدم للانتخاب
218ـ على كل شخص يرشح نفسه للانتخاب أن يحترم اتفاقية السلام الشامل ويلتزم بها وينفذها.
الباب السادس عشر
حق تقرير المصير لجنوب السودان
إقرار حق تقرير المصير لمواطني جنوب السودان
219ـ يكون لمواطني جنوب السودان الحق في تقرير المصير من خلال الاستفتاء لتحديد وضعهم المستقبلي.
مفوضية الاستفتاء لجنوب السودان
220ـ (1) تصدر الهيئة التشـريعية القومية قانون استفتاء جنوب السـودان في بداية السنة الثالثة للفترة الانتقالية.
(2) تُنشئ رئاسة الجمهورية،عند إصدار قانون استفتاء جنوب السودان، مفوضية استفتاء جنوب السودان.
مفوضية التقويم
221ـ (1) يُنشئ رئيس الجمهورية، وبموافقة النائب الأول مفوضية مستقلة للتقويم لتراقب تنفيذ اتفاقية السلام الشامل أثناء الفترة الانتقالية.
(2) تُجري المفوضية تقويماً في منتصف الفترة الانتقالية للترتيبات المتخذة بموجب اتفاقية السلام الشامل بهدفتحقيق الوحدة.
(3) يعمل طرفا اتفاقية السلام الشامل مع المفوضية أثناء الفترة الانتقالية لتحسين المؤسسات والترتيبات التي اُتخذت بموجب تلك الاتفاقية لكيما تجعل وحدة السودان جاذبةً لمواطني جنوب السودان.
الاستفتاء على تقرير المصير
222ـ (1) يجرى، قبل ستة أشهر من نهاية الفترة الانتقالية، استفتاء بإشـراف دولي لمواطني جنوب السودان تنظمه مفوضية استفتاء جنوب السودان بالتعاون مع الحكومة القومية وحكومة جنوب السودان.
(2) يصوت مواطنو جنوب السودان إما:
(أ) لتأكيد وحدة السودان بالتصويت باستدامة نظام الحكم الذي أرسته اتفاقية السلام الشامل وهذا الدستور، أو
(ب) اختيار الانفصال.
الباب السابع عشر
أحكام متنوعة
الإحصاء والانتخابات
الفصل الأول
الإحصاء
مجلس الإحصاء السكاني
214ـ (1) يُنشئ رئيس الجمهورية، بعد التشاور في رئاسة الجمهورية، مجلساً للإحصاء السكاني.
(2) يتولى مجلس الإحصاء السكاني المهام التالية:-
(أ) وضع الخطط للإحصاء السكاني،
(ب) تحديد القواعد والمعايير للمكتب المركزي للإحصاء،
(ج) متابعة الترتيبات التمهيدية للإحصاء السكاني ومراقبة العملية الإحصائية الفعلية،
(د) رفع تقرير لرئاسة الجمهورية بشأن الإحصاء السكاني.
الإحصاء السكاني
215ـ (1) يُجرى إحصاء سكاني في كل أنحاء السودان ويتم الفراغ منه في نهاية السنة الثانية من الفترة الانتقالية.
(2) يتولى الإحصاء السكاني المكتب المركزي للإحصاء ومركز الإحصاء والتقويم لجنوب السودان.
الفصل الثاني
الانتخابات
مواعيد الانتخابات
216ـ تُجرى انتخابات عامة على كل مستويات الحكم في موعد لا يتجاوز نهاية العام الرابع من الفترة الانتقالية.
الاستفتاء
217ـ (1) يجوز لرئيس الجمهورية، أو المجلس الوطني بقرار يؤيده أكثر من نصف أعضائه، إحالة أي مسالة تتعلق بالمصلحة الوطنية أو المصلحة العامة للاستفتاء.
(2) تستفتي المفوضية القومية للانتخابات كل الناخبين، وتنال المسألة المطروحة للاستفتاء ثقة الجمهور بالحصول على أكثر من نصف عدد أصوات المقترعين.
(3) للقرار الذي يوافق عليه الشعب عن طريق الاستفتاء سلطة أعلى من أي تشريع، ولا يجوز إلغاؤه إلا باستفتاء آخر.
شرط التقدم للانتخاب
218ـ على كل شخص يرشح نفسه للانتخاب أن يحترم اتفاقية السلام الشامل ويلتزم بها وينفذها.
الباب السادس عشر
حق تقرير المصير لجنوب السودان
إقرار حق تقرير المصير لمواطني جنوب السودان
219ـ يكون لمواطني جنوب السودان الحق في تقرير المصير من خلال الاستفتاء لتحديد وضعهم المستقبلي.
مفوضية الاستفتاء لجنوب السودان
220ـ (1) تصدر الهيئة التشـريعية القومية قانون استفتاء جنوب السـودان في بداية السنة الثالثة للفترة الانتقالية.
(2) تُنشئ رئاسة الجمهورية،عند إصدار قانون استفتاء جنوب السودان، مفوضية استفتاء جنوب السودان.
مفوضية التقويم
221ـ (1) يُنشئ رئيس الجمهورية، وبموافقة النائب الأول مفوضية مستقلة للتقويم لتراقب تنفيذ اتفاقية السلام الشامل أثناء الفترة الانتقالية.
(2) تُجري المفوضية تقويماً في منتصف الفترة الانتقالية للترتيبات المتخذة بموجب اتفاقية السلام الشامل بهدفتحقيق الوحدة.
(3) يعمل طرفا اتفاقية السلام الشامل مع المفوضية أثناء الفترة الانتقالية لتحسين المؤسسات والترتيبات التي اُتخذت بموجب تلك الاتفاقية لكيما تجعل وحدة السودان جاذبةً لمواطني جنوب السودان.
الاستفتاء على تقرير المصير
222ـ (1) يجرى، قبل ستة أشهر من نهاية الفترة الانتقالية، استفتاء بإشـراف دولي لمواطني جنوب السودان تنظمه مفوضية استفتاء جنوب السودان بالتعاون مع الحكومة القومية وحكومة جنوب السودان.
(2) يصوت مواطنو جنوب السودان إما:
(أ) لتأكيد وحدة السودان بالتصويت باستدامة نظام الحكم الذي أرسته اتفاقية السلام الشامل وهذا الدستور، أو
(ب) اختيار الانفصال.
الباب السابع عشر
أحكام متنوعة
الأربعاء سبتمبر 04, 2013 12:48 pm من طرف المدير العام
» عناوين الصحف الرياضيه الصادره اليوم الاربعاء4سبتمبر2013
الأربعاء سبتمبر 04, 2013 12:44 pm من طرف المدير العام
» عناوين الصحف العربيه الصادره صباح اليوم الثلاثاء3سبتمبر2013
الثلاثاء سبتمبر 03, 2013 3:29 pm من طرف المدير العام
» ابرز ماجاء في صحف الخرطوم صباح اليوم الثلاثاء3سبتمبر2013
الثلاثاء سبتمبر 03, 2013 3:26 pm من طرف المدير العام
» عناوين الصحف الرياضيه ليوم الثلاثاء3سبتمبر2013
الثلاثاء سبتمبر 03, 2013 3:22 pm من طرف المدير العام
» عناوين الصحف الرياضيه الصادره في الخرطوم صباح الاثنين2سبتمبر2013
الإثنين سبتمبر 02, 2013 1:03 pm من طرف المدير العام
» ابرز عناوين الصحف السودانيه الصادر صباح الاثنين2سبتمبر2013
الإثنين سبتمبر 02, 2013 12:58 pm من طرف المدير العام
» عناوين الصحف السودانيه الصادره اليوم الثلاثاء27اغسطس2013
الثلاثاء أغسطس 27, 2013 3:24 pm من طرف المدير العام
» ابرزعناوين الصحف السودانيه الصادره في الخرطوم صباح اليوم الاثنين26اغسطس2013
الإثنين أغسطس 26, 2013 3:22 pm من طرف المدير العام