الباب الرابع: الهيئة التشريعيةالقومية
الفصل الأول
تكوين الهيئة التشريعية القومية وطريقة عملها
تكوين الهيئة التشريعية القومية
83ـ (1) تتكون الهيئة التشريعية القومية من المجلسين التاليين:ـ
(أ) المجلس الوطني،
(ب) مجلس الولايات.
(2) تؤدي الهيئة التشريعية القومية أعمالها التي يحددهاهذا الدستور في جلسات مشتركة للمجلسين يرأسهارئيس المجلس الوطني ويكون رئيس مجلس الولاياتنائباً له.
(3) يكون عد الأصوات منفصلاً لكل مجلس على حده ومحكوماً بالنصاب الذييحدده هذا الدستور.
(4) يعقد كل من المجلسين جلسات منفصلة لتأدية أعماله وفقاً لما يحدده هذا الدستور.
(5) تكون للهيئة التشريعيةالقومية ولكل من مجلسيها لوائح داخلية خاصة بكل منها.
تكوين المجلس الوطني
84ـ (1) يتكون المجلس الوطني من أعضاء منتخبين في انتخابات حرة ونزيهة.
(2) يحدد قانون الانتخابات القومي تكوين المجلس الوطني وعدد أعضائه.
تكوين مجلس الولايات
85ـ (1) يتكون مجلس الولايات من ممثلين اثنين لكل ولاية، ينتخبان بوساطـة المجلس التشريعي للولاية وفقاً لقانون الانتخابات القومي والإجراءات التي تقررها المفوضية القومية للانتخابات.
(2) يكون لمنطقة أبيي مراقبان اثنان في مجلس الولايات يختارهما مجلس منطقة أبيى.
الأهلية لعضوية الهيئة التشريعية القومية
86ـ (1) يشترط لعضوية الهيئة التشريعية القومية أن يكون المرشح:ـ
(أ) سودانياً،
(ب) لا يقل عمره عن واحد وعشرين عاماً،
(ج) سليم العقل،
(د) ملماًَ بالقراءة والكتابة،
(هـ) لم تسبق إدانته خلال السنوات السبع السابقة في جريمة تتعلق بالأمانة أو الفساد الأخلاقي.
(2) لا يجوز الجمع بين عضوية المجلس الوطني والتمثيل في مجلس الولايات.
(3) لا يكون أهلاً لعضوية الهيئة التشريعية القومية كل من أعضاء مجلس جنوب السودان أو حكومته أو الولاة أو أعضاء المجالس التشريعية للولايات أو أعضاء حكوماتها خلال توليهم المواقع المشار إليها.
(4) لا يجوز الجمع بين التمثيل في مجلس الولايات وعضوية مجلس الوزراء القومي.
سقوط العضوية في الهيئة التشريعية القومية
87ـ (1) تسقط العضوية فيالهيئة التشريعية القومية بقرار يصدره المجلس المعنى في أي من الحالات التالية:
(أ) العلة العقلية أو الجسدية المقعدة،
(ب) الإدانة في جريمة تتعلق بالأمانة أو الفساد الأخلاقي،
(ج) الغياب عن دورة كاملة للمجلس المعني دون إذن أو عذر مقبول،
(د) الإعلان في المجلس المعني عن تقديمه استقالته مكتوبةً،
(هـ) تغيير الانتساب السياسي أو الصبغة السياسية أو الحزب الذي انتخب العضو بموجبه لعضوية المجلس الوطني،
(و) الإعفاء بموجب قرار يصدره المجلس التشريعي الولائي المعني بأغلبية ثلثي أعضائه في حالة الممثلين في مجلس الولايات،
(ز) تولى منصب وزير في حكومة جنوب السودان أو منصب والى أو منصب وزير ولائي،
(ح) الوفاة .
(2) عند خلو مقعد عضو أو ممثل، يُنتخب خلفه خلال تسعين يوماً وفق أحكام هذا الدستور.
مقر الهيئة التشريعية القومية
88ـ (1) تنعقد الهيئة التشريعية القومية في مقر المجلس الوطني، ومع ذلك يجوز لرئيسي المجلسين أن يتفقا لأسباب استثنائية على عقد جلسة الهيئة التشريعية القومية في مكان آخر.
(2) ينعقد المجلس الوطني في مقره بامدرمان ويجوز لرئيسه دعوته للانعقاد استثنائيا في أي مكان آخر.
(3) يتخذ مجلس الولايات مقره بامدرمان، ويجوز له أن يعقد جلساته في عاصمةجنوب السودان أو في أي ولاية حسب قرار رئيسه أو قرار أغلبية الممثلين.
قسم عضو الهيئة التشريعية القومية
89ـ يؤدي كل عضو في الهيئة التشريعية القومية, لتولى مهامه, اليمين التالية أمام المجلس المختص:ـ
" أنا ................. وقد أُنتخبت عضوا ًفي المجلس الوطني / ممثلاً في مجلس الولايات، أقسم بالله العظيم أن أكون صادقاً ومخلصاً لجمهورية السودان وشعبها، وأن التزم بدستور البلاد واحترمه وأن أمتثل للقانون، وأن أؤدي واجباتي عضواً في الهيئة التشريعية القومية بصدق وتجرد، وأن أبذل قُصاري جهدي في خدمة الشعب، والله على ما أقول شهيد " .
أجل الهيئة التشريعية القومية
90ـ يكون أجل كل من مجلسي الهيئة التشريعية القومية خمس سنوات تبدأ من يوم انعقاد جلسته الأولى.
مهام الهيئة التشريعية القومية
91ـ (1) تمثل الهيئة التشريعية القومية الإرادة الشعبية، وعليها ترسيخ الوحدة الوطنية، والقيام بمهام التشريع على المستوىالقومي ومراقبة السلطة التنفيذية القومية، وترقية نظام الحكم اللامركزي .
(2) دون المساس بعموم البند (1)، تنعقد الهيئة التشريعية القومية لممارسة المهام التالية:ـ
(أ) تعديل هذا الدستور وإجازة التعديلات التي تمس اتفاقية السلام الشامل التي يقدمها طرفا الاتفاقية، وذلك وفقاً للمادة 224 من هذا الدستور،
(ب) مناقشة خطابات رئيس الجمهورية،
(ج) التصديق على التخصيص السنوي للموارد والإيرادات وفقاً للمادة 110 من هذا الدستور،
(د) إعادة النظر في أي مشروع قانون رفضه رئيسالجمهورية وفق أحكام المادة 108(2) من هذا الدستور،
(هـ) إصدار قانون استفتاء جنوب السودان المنصوص عليه في المادة 220 (1) من هذا الدستور،
(و) التصديق على إعلان الحرب،
(ز) تأييد إعلان حالة الطوارئ أو إنهائها،
(ح) تنحية رئيس الجمهوريةأو النائب الأول،
(ط) أي مهام أخرى يحددها هذا الدستور أو القانون.
(3) يكون المجلس الوطني مختصاً بالآتي:ـ
(أ) تولي التشريع في كل الاختصاصات القومية مع مراعاة البند 5 (ب)،
(ب) اعتماد الخطط والبرامج والسياسات المتعلقة بالدولة والمجتمع،
(ج) إجازة الموازنة السنوية القومية،
(د) المصادقة على المعاهداتوالاتفاقيات الدولية،
(هـ) مراقبة أداء السلطة التنفيذية القومية،
(و) إصدار القرارات بشأن المسائل العامة،
(ز) استدعاء الوزراء القوميين لتقديم تقارير عن الأداء التنفيذي للحكومة بصورة عامة أو لوزارات بعينها أو لنشاط معين،
(ح) جواز استجواب الوزراء القوميين عن أدائهم أو أداء وزاراتهم، ويجوز له أن يوصي لرئيس الجمهورية، في جلسة لاحقة، بعزل الوزير القومي إذا اُعتبر فاقداً لثقة المجلس الوطني.
(4) يكون مجلس الولايات مختصاً بالآتي:ـ
(أ) ابتدار التشريعات حول نظام الحكم اللامركزي أو أي مسائل أخرى ذات مصلحة للولايات، على أن يتطلب إقرار هذه التشريعات أغلبية ثلثي جميع الممثلين،
(ب) إصدار قرارات وتوجيهاتتسترشد بها كل مستويات الحكم وفقاً لنصوص المواد 24، 25 و26 من هذا الدستور،
(ج) المصادقة بأغلبية ثلثي جميع الممثلين على تعيين قضاة المحكمة الدستورية،
(د) إجازة التشريعات القومية المحالة بموجب المادة 5(3) (أ) بأغلبية الثلثين أو ابتدار تشريعات قومية تنص على المؤسسات البديلة اللازمة وفقاً للمادة 5 (3) (ب) كلما كان ذلك ملائماً،
(هـ) الإشراف على الصندوق القومي لإعادة البناء والتنمية،
(و) الفصل في الاعتراضات التي تحيلها مفوضية البترولالقومية بموجب نصوص المادة 191(4) (د) من هذا الدستور،
(ز) طلب تقارير من الوزراء القوميين المعنيين حول التطبيق الفعّال للنظام اللامركزي وتخويل السلطات.
(5) يراعي أي من المجلسين عند أداء الأعمال الواقعة ضمن اختصاصه القواعد التالية:ـ
(أ) يودع أي مشروع قانون يقع ضمن اختصاص أي من المجلسين لدى ذلك المجلس،
(ب) يُحال أي مشروع قانون وافق عليه المجلس الوطني إلي اللجنة الدائمة المشتركةللمجلسين لفحصه والتقرير فيما إذا كان يُؤثر على مصالح الولايات. فإذا ما قررت اللجنة أن المشروع يؤثر على مصالح الولايات يُحال مشروع القانون لمجلس الولايات.
(ج) إذا أدخل مجلس الولايات أي تعديلات على مشروع القانون المُحال بأغلبية ثلثيالممثلين، أو أجازه كما هو, يُرفع المشروع لرئيس الجمهورية للمصادقة عليه دون إعادته للمجلس الوطني،
(د) لا يجوز لأي مجلس أن يناقش أي موضوع معروض أمام المجلس الآخر إلى أن يُحال إليه نهائياً.
حصانة أعضاء الهيئة التشريعية القومية
92ـ (1) لا يجوز، في غير حالات التلبس، اتخاذ أي إجراءات جنائية ضد عضو الهيئة التشريعية القومية, ولايجوز اتخاذ أي تدابير ضبط بحقه أو بحق ممتلكاته دون إذنِ من رئيس المجلس المعني.
(2) يجوز للمجلس المعني, في حالة اتهام العضو أو الممثل بجريمة خطيرة، رفع الحصانة عن العضو أو الممثل المتهم.
جلسات الهيئة التشريعية القومية
93ـ (1) يعقد أي من مجلسي الهيئة التشريعية القومية جلسته الأولى بعد دعوته للانعقاد من قبل رئيس الجمهورية، وذلك خلال ثلاثين يوماً من إعلان نتائج الانتخابات، ويرأس الجلسة الأولى أكبر الأعضاء أو الممثلين الحاضرين سناً.
(2) دون المساس بسلطات رئيس الجمهورية الواردة في المادة 58 (2) (د)، يحدد كل مجلس بداية وانتهاء كلدورة من دوراته .
(3) يجوز لكل مجلس عقد دورة طارئة أو فوق العادة بناءً على طلب نصف الأعضاء أو الممثلين أو بناءً على دعوة من رئيس الجمهورية.
قيادات الهيئة التشريعية القومية
94ـ (1) يكون لكل مجلس رئيس ونواب للرئيس يُنتخبون من بين أعضـائه في الجلسـة الأولى.
(2) يتولى رئيس المجلس رئاسة جلسات المجلس وضبط نظامه والإشراف على شئونه الإدارية ويمثل المجلس داخل السودان وخارجه.
(3) ينتخب كل من مجلسي الهيئة التشريعية القومية قياداته ورؤساء وأعضاء اللجانالمتخصصة فيه وأي لجان أخرى وفقاً لما تحدده اللوائح الداخلية.
(4) يعين رئيس المجلس بموافقة مجلسه أميناً عاماً من غير الأعضاء أو الممثلين، ويتولى الأمين العام الإشراف على تحضير الجلسات والشئون الإدارية للمجلس تحت إشراف رئيس المجلس.
(5) يجوز للمجلس الوطني عند تخصيص مناصبه أن يراعي قاعدة المشاركة العريضة.
لجان الهيئة التشريعية القومية
95ـ (1) يكون لكل مجلس، حسب لوائحه الداخلية، لجانمتخصصة دائمة ولجان طارئة.
(2) يجوز للمجلسين تشكيل لجان مشتركة دائمة أو طارئة لمسائل محددة تهم المجلسين.
لوائح الهيئة التشريعية القومية
96ـ (1) يصدر كل من مجلسي الهيئة التشريعية القومية بمبادرة من رئيسه،لائحة لتنظيم أعماله.
(2) تصدر الهيئة التشريعية القومية اللوائح الداخليـة بمبادرة من رئيسي المجلسين.
النصاب
97ـ (1) يكون النصاب العاديلانعقاد المجلس الوطني أكثر من نصف أعضائه، ويجوز أن تنص اللوائح الداخلية للمجلس على نصاب أقل لا يسري على جلسات العرض الأخير لمشاريع القوانين.
(2) يكون نصاب مجلس الولايات أكثر من نصف عدد الممثلينٍ.
علنية جلسات الهيئة التشريعية القومية
98ـ تكون جلسات الهيئة التشريعية القومية وأي من مجلسيها علنيةً وتُنشر مداولاتها، ويجوز بثها إعلامياً، ومع ذلك يجوز للهيئة التشريعية القومية أو لأي من مجلسيها أن تقرر سرية بعض المداولات وفقاً للوائح الداخلية.
القرارات التشريعية
99ـ تُتخذ قرارات الهيئة التشريعية القومية أو أي من مجلسيها بالإجماع أو توافق الآراء متي ما كان ذلك ممكناً, وإلا فتُجاز بالأغلبية البسيطة للحاضرين فيما عدا الحالات التي ينص عليها هذا الدستور خلافاً لذلك.
امتياز أعضاء الهيئة التشريعية القومية
100ـ يكون لأعضاء الهيئة التشريعية القومية الحق في التعبير عن آرائهم بحرية ومسئولية، وذلك دون قيد سوى ما تفرضه أحكام لائحة المجلس المعني، ولا تُتخذ ضدهم أية إجراءات قانونية، ولا يُساءل أي منهم أمام أي محكمة, فقط بسبب الآراء أو الأفكار التي يبديها في سبيل تأدية مهامه.
مخاطبة رئيس الجمهورية
101ـ يجوز لرئيس الجمهورية أن يخاطب الهيئة التشريعية القومية أو أياً من مجلسيها بشخصه أو عن طريق رسالة، وعلى الهيئة التشريعية القومية أن تولى ذلك الطلب أسبقية على أعمالها الأخرى، كما يجوز لرئيس الجمهورية أن يطلب رأي الهيئة التشريعية القومية في أي موضوع.
مخاطبة نواب رئيس الجمهـورية
وبيانات الوزراء القوميين والولاة
102ـ (1) يجوز لأي من نائبي رئيس الجمهـورية أو رئيس حكومـة جنوب السودان أن يطلب مخاطبة أي من مجلسي الهيئة التشـريعية القومية، وعلى المجلس المعني أن يتيح الفرصة لتلك المخاطبة بأعجل ما تيسر.
(2) يجوز للوزير القومي أن يطلب الإدلاء ببيان أمام أي من مجلسي الهيئة التشريعية القومية، بينما يجوز للوالي أن يطلب الإدلاءببيان أمام مجلس الولايات.
توجيه الأسئلة بوساطة أعضاء الهيئة التشريعية القومية
103ـ يجوز لأعضاء الهيئة التشريعية القومية في أي من المجلسين, وفي إطار صلاحيات المجلس المعنى ووفق لائحته، توجيه أسئلةللوزير القومي حول أي موضوع يتعلق بالمهام المسندة إليه، وعلى الوزير أن يوافي المجلس المعني بالإجابة على وجه السرعة.
طلبات الإحاطة
104ـ مع مراعاة لائحة المجلس المعني يجوز لأي من مجلسي الهيئة التشريعية القومية أو أي من لجانهما أن يطلب من أي وزير قومي أن يدلي شخصياً ببيان حول أي موضوع ذي شأن.
الاستدعاء العام
105ـ(1) يجوز للمجلس الوطني أو لأي لجنة من لجانه استدعاء أي موظف عام أو أي شخص آخر باستثناء رئيس الجمهورية ونائبيه، للإدلاء بشهادة أو إبداء رأي للمجلس أو لأي لجنة من لجانه.
(2) لا يجوز التحقيق في أية مسألة تقع ضمن المسئولية المباشرة للسلطة التنفيذية القومية إلا بعد إخطار رئيس الجمهورية.
تقديم مشروعات القوانين
106ـ (1) يجوز لرئيس الجمهورية أو رئاسة الجمهورية أو مجلس الوزراء القومي أو الوزير القومي أو أي من لجان الهيئة التشريعية القومية تقديم مشروع قانون لأي من مجلسي الهيئة التشريعية القومية مع مراعاة اختصاصاتهما.
(2) يجوز لأي عضو من أعضاء الهيئة التشريعية القومية تقديم مشروع قانون بمبادرة خاصة للمجلس الذي يليه في أي موضوع يقع في نطاق صلاحية ذلك المجلس.
(3) إذا كان مشروع القانون بمبادرة خاصة من عضو، فلايجوز عرضه على المجلس المعني إلا بعد إحالته للجنة المختصة لتقرر فيما إذا كان ينطوي على مصلحة عامة هامة.
إجراءات عرض ونظر مشروعات القوانين
107ـ (1) يُعرض مشروع القانون المقدم لأي من مجلسي الهيئة التشـريعية القومية للقراءة الأولي بإيراد اسم المشروع ويُعتبر بذلك أنه قُدم للمجلس المعني، يُقدم المشروع للقراءة الثانية للتداول بوجه عام والإجازة من حيث المبدأ، فإذا أُجيز المشروع في القراءة الثانية تكون هناك قراءة ثالثة للتداول فيه على وجه التفصيل لإدخال أي تعديل عليه ومن ثم الفصل فيه، وبعدها يُقدم المشروع في شكله النهائي للقراءة الختامية، وفي هذه المرحلة لايكون المشروع عُرضة للمناقشة وتتم إجازته مادة مادة ثم يُجاز كاملاً.
(2) يحيل رئيس المجلس المعني مشروع القانون، بعد القراءة الأولى، إلى اللجنة المعنية كي تعد تقريراً يتضمن تقويماً عاماًَ للمشروع تمهيداً للقراءة الثانية، كما تقدم اللجنة تقريراً حول التعديلات التي أجازتها أو لم تجزها عند القراءة الثالثة. يجوز لرئيسالمجلس أن يحيل المشروع مرةً أخرى للجنة المعنية لإعداد تقرير حول الصياغة النهائية له تمهيداً للقراءة الختامية .
(3) يجوز لرئيس المجلس أو اللجنة المعنية طلب رأي خبير حول مشروعية وحكمة مشروع القانون، كما يجوز دعوة من له مصلحة في المشروع لإبداء رأيه في أثر المشروع ومقبوليته.
(4) يجوز للمجلس، بقرار خاص، أن يبت في أي مشروع قانون كلجنة عامة أو بإجراءات إيجازية.
مصادقة رئيس الجمهورية على القوانين
108ـ (1) لا يصبح أي مشروع قانون تجيزه الهيئة التشريعية القومية قانوناَ إلا بعد مصادقة رئيسالجمهورية وتوقيعه عليه، فإذا امتنع رئيس الجمهورية عن التوقيع دون إبداء أسباب لمدة ثلاثين يوماً يُعتبر القانون مصادقاً عليه.
(2) إذا امتنع رئيس الجمهورية عن التوقيع على مشروع القانون وأبدى أسباب امتناعه، يُعاد المشروع إلى الهيئة التشريعية القومية للتداول حول ملاحظـات رئيس الجمهورية في خلال مدة الثلاثين يوماً المحددة في البند (1).
(3) يصبح المشروع قانوناً مُبرماً إذا أجازته الهيئة التشريعية القومية مرة أخرى بأغلبية ثلثي جميع الأعضاء والممثلين في المجلسين، وفي هذه الحالة لا تكون موافقة رئيس الجمهورية لازمة لنفاذ القانون.
المراسيم المؤقتة
109ـ (1) يجوز لرئيس الجمهورية، إن لم تكن الهيئة التشـريعية القومية في حالة انعقاد، ولأمر عاجل، أن يْصِدر مرسوماً مؤقتاً تكون له قوة القانون النافذ، ومع ذلك يجب عرض المرسوم المؤقت على المجلس المعني في الهيئةالتشريعية القومية حال انعقاده، فإذا أجازت الهيئة التشريعية القومية المرسوم المؤقت بذات أحكامه، فيجب سنَّه كقانون أما إذا رفضه أي من المجلسين أو انقضت الدورة البرلمانية دون إجازته يزول مفعوله دون أثر رجعي.
(2) على الرغم من نصوص البند (1) لا يجوز لرئيس الجمهورية أن يُصدر مراسيممؤقتة في المسائل التي تمس اتفاقية السلام الشامل أو وثيقة الحقوق أو نظام الحكم اللامركزي أو الانتخابات العامة أو التخصيص السنوي للموارد والإيرادات المالية أو التشريعات الجنائية أو المعاهدات والاتفاقيات الدولية التي تُعدل حدود الدولة.
(3) يتم العمل من جديد بكلقانون تم إلغاؤه أو تعديله بمقتضى أي مرسوم مؤقت زال مفعوله، ويسري مفعول ذلك القانون من تاريخ زوال مفعول المرسوم المؤقت.
(4) يجوز للمجلس الوطني، حسبما تقرر لوائحه الداخلية، تفويض رئيس الجمهورية سلطة المصادقةعلى المعاهدات والاتفاقيات الدولية إذا لم يكن المجلس في حاله انعقاد دون الحاجة لإجازة لاحقة، ومع ذلك يجبأن تُودع الاتفاقيات والمعاهدات المصادق عليها لدى المجلس فور انعقاده.
مشروع قانون تخصيص الموارد والإيرادات
110ـ يعهد رئيس الجمهورية للجهة المختصة بتقديم مشروع قانون حول تخصيص الموارد والإيرادات وفقاً لأحكام هذا الدستور للهيئة التشريعية القومية في وقت مناسب قبل بداية كل سنة مالية وعلى الهيئة التشريعية القومية عقد جلسة لاعتماد ذلك المشروع.
مشروع قانون الموازنة القومية
111ـ (1) يعهد رئيس الجمهـورية للجهة المختصةبتقديم مشروع الموازنة القومية للدولة إلي المجلس الوطني قبل بداية السنة المالية، ويشتمل ذلك على تقويم عام للموقف الاقتصادي والمالي للبلاد، وتقديرات مفصلة للإيرادات والمصروفات المقترحة للسنة القادمة مقارنة إلي واقع السنة المالية المنصرمة، وكذلك على بيانحول الموازنة العامة ولأي أموال احتياطية أو أي تحويلات إليها أو تخصيصات منها، وإيضاحات لأي موازنات خاصة أو بيانات مالية أو سياسات أو تدابير تتخذها الدولة في الشئون المالية والاقتصادية للبلاد في إطار الموازنة القومية .
(2) يعهد رئيس الجمهورية للجهة المختصة بتقديم مقترحات للمجلس الوطني بجملة المصروفات التي تم إدراجها بالموازنة كمشروع قانون حول تخصيص الاعتمادات، والمقترحات، حول الضرائب والرسوم والمبالغ الأخرى المفروضة، وكل المقترحات المتعلقة بالاقتراض أو الاستثمار أو سندات الادخار الحكومية وذلككمشروعات قوانين مالية.
(3) يجيز المجلس الوطني مشروع الموازنة القومية للدولة بجداولها فصلاً فصلاً، ثم يجيز مشروع قانون الاعتماد الإجمالي، فإذاأُجيز القانون لا يجوز تجاوز التقديرات المفصلة والمعتمدةفي الموازنة القومية إلاّ بقانون إضافي، كما لا يجوز إنفاق الأموال الفائضة على تقديرات الإيرادات، أو أموال من الإحتياطي القانوني، إلا بقانون اعتمادات إضافية.
مشروعات القوانين المالية الخاصة المقدمة من الأعضاء
112ـ لا يجوز لعضو المجلس الوطني، بمبادرة خاصة خارج سياق مداولات مشروع الموازنة القومية، أن يتقدم بأي مشروع قانون مالي خاص يقتضي فرض أو إلغاء أو إسقاط أو تعديل أي ضريبة أو رسم أو إيراد عام أو تخصيص أو التزام على المال العام عدا رسوم الخدمات أو الجزاءات المالية.
التدابير المالية المؤقتة والإضافية
113ـ (1) على الرغم من أحكامالمادة 109(2)، يجوز لرئيس الجمهورية أن يصدرمتى رأي أن المصلحة العامة تقتضي ذلك، مرسوماً جمهورياً مؤقتاً له قوة القانون النافذ ينص على سريان فرض أي ضريبة أو رسم أو تعديلها إلى حين عرض مشروع القانون الذي يقتضي ذلك على المجلس الوطني، فإذا أُجيز مشروع القانون المالي أو رفض ينتهي العمل بالمرسوم الجمهوري المؤقت بدون أثر رجعي لرفض المشروع أو تعديله.
(2) إذا تأخرت إجراءات إجازة الموازنة القومية ومشروع قانون الاعتماد عن أول السنة المالية، تستمر المصروفات وفق تقديراتها للسنة المنصرمة كما لو كانت قداُعتمدت بقانون للسنة الجديدة.
(3) يجوز لرئيس الجمهورية إذا طرأت ظروف جديدة، أو شأن يمس مصلحة عامة لا تفي الموازنة القومية بمقابلته، أن يعهد للجهة المختصة بتقديم مشروع قانون مالي، أو اعتماد إضافي، أو تخصيص من الأموال الاحتياطية، وتسري على ذلك الأحكام الواردة في شأن مشروع قانون الموازنة القومية.
الحسابات الختامية
114ـ يعهد رئيس الجمهورية للجهة المختصة,خلال الأشهر الستة التالية لانتهاء السنة المالية بتقديم حسابات ختامية للمجلس الوطني عن جميع الإيرادات والمصروفات الموضحة في تلك السنة والمصروفات المسحوبة على مال الاحتياطي، ويقدم المراجع العام للمجلس تقريره عن تلك الحسابات.
تفويض سلطة التشريع الفرعي
115ـ يجوز للهيئة التشريعية القومية أو أي من مجلسيها، بموجب قانون، تفويض رئيس الجمهورية أو مجلس الوزراء القومي أو أي جهة عامة، سلطة إصدار أيلوائح أو قواعد أو أوامر أو أي تدابير فرعية أخرى تكونلها قوة القانون، على أن تُودع تلك التشريعات الفرعية أمام المجلس المعني وتكون قابلة للإلغاء أو التعديل بقرار من ذلك المجلس وفقاً لأحكاملوائحه.
حُجية أعمال الهيئة التشريعيةالقومية
116ـ لا يجوز لأي محكمة أو سلطة أخري الطعن في سلامة أعمال الهيئة التشريعية القومية أو أي من مجلسيها بدعوى مخالفتها للوائح الداخلية، وتُعتبر الشهادة الموقعة من رئيس المجلس المعني دليلاً قاطعاً على صحة تلك الأعمال.
الفصل الثاني
أحكام انتقالية للهيئة التشريعية القومية وأجلها
تكوين الهيئة التشريعية القومية قبل الانتخابات
117ـ (1) لحين إجراء الانتخابات، يتكون المجلس الوطني من أربعمائة وخمسين عضواً، ويخصص رئيس الجمهورية بالتشاور مع النائب الأول مقاعد المجلس وفقاً لنسبة سبعين بالمائة إلى ثلاثين بالمائة للشمال والجنوب وذلك كما يلي:ـ
(أ) يُمَثّل المؤتمر الوطني باثنين وخمسين بالمائة ( تسعة وأربعون بالمائة شماليون وثلاثة بالمائة جنوبيون )،
(ب) تُمَثّل الحركة الشعبية لتحرير السودان بثمانية وعشرين بالمائة (واحد وعشرون بالمائة جنوبيون، وسبعة بالمائة شماليون)،
(ج) تُمَثّل القوي السياسية الشمالية الأُخري بأربعة عشر بالمائة،
(د) تُمَثّل القوي السياسية الجنوبية الأُخري بستة بالمائة.
(2) لحين إجراء الانتخابات, يعين رئيس الجمهورية بعد التشاور في إطار رئاسة الجمهورية ممثلي الولايات ومراقبي منطقة أبيي في مجلس الولايات، وفي حالة جنوب السودان يتم الاختيار بناءً على توصية رئيس حكومة جنوب السودان وبعد تشاوره مع مؤسسات الولايات.
أحكام انتقالية حول أجل الهيئة التشريعية القومية
118ـ (1) إذا جاءت نتائج الاستفتاء حـول تقرير المصـير مؤكدةللوحدة، تكملالهيئة التشريعية القومية أجلها وفقاً لأحكام المادة 90 من هذا الدستور.
(2) في حالة التصويت للانفصال من قبل مواطني جنوب السودان، تُعتبر مقاعد الأعضاء الجنوبيين في الهيئة التشريعية القومية قدخلت وتُكِمل الهيئة التشريعيةالقومية بعد إعادة تشكيلها على هذا النحو أجلها لحين الانتخابات القادمة
الخلقة القادمة انشاء الله
الباب الخامس: أجهزة القضاءالقومي
الأربعاء سبتمبر 04, 2013 12:48 pm من طرف المدير العام
» عناوين الصحف الرياضيه الصادره اليوم الاربعاء4سبتمبر2013
الأربعاء سبتمبر 04, 2013 12:44 pm من طرف المدير العام
» عناوين الصحف العربيه الصادره صباح اليوم الثلاثاء3سبتمبر2013
الثلاثاء سبتمبر 03, 2013 3:29 pm من طرف المدير العام
» ابرز ماجاء في صحف الخرطوم صباح اليوم الثلاثاء3سبتمبر2013
الثلاثاء سبتمبر 03, 2013 3:26 pm من طرف المدير العام
» عناوين الصحف الرياضيه ليوم الثلاثاء3سبتمبر2013
الثلاثاء سبتمبر 03, 2013 3:22 pm من طرف المدير العام
» عناوين الصحف الرياضيه الصادره في الخرطوم صباح الاثنين2سبتمبر2013
الإثنين سبتمبر 02, 2013 1:03 pm من طرف المدير العام
» ابرز عناوين الصحف السودانيه الصادر صباح الاثنين2سبتمبر2013
الإثنين سبتمبر 02, 2013 12:58 pm من طرف المدير العام
» عناوين الصحف السودانيه الصادره اليوم الثلاثاء27اغسطس2013
الثلاثاء أغسطس 27, 2013 3:24 pm من طرف المدير العام
» ابرزعناوين الصحف السودانيه الصادره في الخرطوم صباح اليوم الاثنين26اغسطس2013
الإثنين أغسطس 26, 2013 3:22 pm من طرف المدير العام