منتديات شعيريه ام ضل



انضم إلى المنتدى ، فالأمر سريع وسهل

منتديات شعيريه ام ضل

منتديات شعيريه ام ضل

هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.
منتديات شعيريه ام ضل

ابتسم انت في ام ضل بلد الخير والطيبه

سحابة الكلمات الدلالية

المواضيع الأخيرة

» اهم ماورد في صحف الخرطوم الصادره اليوم الاربعاء4سبتمبر2013
دستور السودان الانتقالي لسنه2005( الحلقه السادس عشر) Icon_minitimeالأربعاء سبتمبر 04, 2013 12:48 pm من طرف المدير العام

» عناوين الصحف الرياضيه الصادره اليوم الاربعاء4سبتمبر2013
دستور السودان الانتقالي لسنه2005( الحلقه السادس عشر) Icon_minitimeالأربعاء سبتمبر 04, 2013 12:44 pm من طرف المدير العام

» عناوين الصحف العربيه الصادره صباح اليوم الثلاثاء3سبتمبر2013
دستور السودان الانتقالي لسنه2005( الحلقه السادس عشر) Icon_minitimeالثلاثاء سبتمبر 03, 2013 3:29 pm من طرف المدير العام

» ابرز ماجاء في صحف الخرطوم صباح اليوم الثلاثاء3سبتمبر2013
دستور السودان الانتقالي لسنه2005( الحلقه السادس عشر) Icon_minitimeالثلاثاء سبتمبر 03, 2013 3:26 pm من طرف المدير العام

» عناوين الصحف الرياضيه ليوم الثلاثاء3سبتمبر2013
دستور السودان الانتقالي لسنه2005( الحلقه السادس عشر) Icon_minitimeالثلاثاء سبتمبر 03, 2013 3:22 pm من طرف المدير العام

» عناوين الصحف الرياضيه الصادره في الخرطوم صباح الاثنين2سبتمبر2013
دستور السودان الانتقالي لسنه2005( الحلقه السادس عشر) Icon_minitimeالإثنين سبتمبر 02, 2013 1:03 pm من طرف المدير العام

» ابرز عناوين الصحف السودانيه الصادر صباح الاثنين2سبتمبر2013
دستور السودان الانتقالي لسنه2005( الحلقه السادس عشر) Icon_minitimeالإثنين سبتمبر 02, 2013 12:58 pm من طرف المدير العام

» عناوين الصحف السودانيه الصادره اليوم الثلاثاء27اغسطس2013
دستور السودان الانتقالي لسنه2005( الحلقه السادس عشر) Icon_minitimeالثلاثاء أغسطس 27, 2013 3:24 pm من طرف المدير العام

» ابرزعناوين الصحف السودانيه الصادره في الخرطوم صباح اليوم الاثنين26اغسطس2013
دستور السودان الانتقالي لسنه2005( الحلقه السادس عشر) Icon_minitimeالإثنين أغسطس 26, 2013 3:22 pm من طرف المدير العام

نوفمبر 2024

الأحدالإثنينالثلاثاءالأربعاءالخميسالجمعةالسبت
     12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930

اليومية اليومية


    دستور السودان الانتقالي لسنه2005( الحلقه السادس عشر)

    المدير العام
    المدير العام
    المدير العام


    الابراج الابراج : السمك عدد المساهمات : 443
    تاريخ التسجيل : 30/03/2013
    العمر : 45
    الموقع : https://shyrha.yoo7.com/forum

    دستور السودان الانتقالي لسنه2005( الحلقه السادس عشر) Empty دستور السودان الانتقالي لسنه2005( الحلقه السادس عشر)

    مُساهمة من طرف المدير العام السبت مايو 04, 2013 7:11 am

    الباب السابع عشر
    أحكام متنوعة
    نفاذ هذا الدستور
    223ـ (1) يُسمى هذا الدستور،دستور جمهورية السودان الانتقالي لعام 2005, وتعتبر نسختاه العربية والإنجليزية رسميتين ومتساويتين في الحُجية. والإشارة فيه للمذكر تفيد أيضاً الإشارة للمؤنث.
    (2) عند إجازة هذا الدستور من المجلس الوطني ومجلس التحرير الوطني للحركة الشعبية لتحرير السودان يرفعلرئيس الجمهورية مشفوعاً بشهادة إجازته من قبل كلٌ من المجلسين المذكورين ويسري من تاريخ توقيع رئيس الجمهورية عليه.
    تعديل الدستور
    224ـ (1) لا يجوز تعديل هذا الدستور إلا بموافقة ثلاثة أرباع جميع الأعضاء لكل مجلس من مجلسي الهيئة التشريعية في اجتماع منفصللكل منهما، وبشرط أن يُقدم مشروع التعديل قبل فترة شهرين على الأقل من المداولات.
    (2) لا تطرح التعديلات التي تؤثر على نصوص اتفاقية السلام الشامل إلا بعد موافقةطرفيها.
    تضمين اتفاقية السلام الشامل
    225ـ تُعتبر اتفاقية السلام الشامل قد ضُمنت كلها في هذا الدستور، ومع ذلك فإن أي أحكام وردت في اتفاقية السلام الشامل لم تضمن صراحة في هذا الدستور تعتبر جزءً منه.
    أحكام انتقالية ومتنوعة
    226ـ (1) أُستمد هذا الدستور من اتفاقية السلام الشامل ودستور جمهورية السودان للعام 1998.
    (2) يؤدي رئيس الجمهورية الحالي القسم أمام رئيس القضاء، ويمارس واجباته بموجب هذا الدستور، ويؤدي النائب الأول ورئيس حكومة جنوب السودان، ونائب رئيسالجمهورية، القسم أمام رئيس الجمهورية ورئيس القضاء ويمارسان واجباتهما بموجب هذا الدستور.
    (3) ريثما تتم إعادة تكوين الجهاز التنفيذي على الوجه الذي حدده هذا الدستور، يجيز رئيس الجمهورية، استمرار الإدارة الحالية كإدارة تسيير، كما يقوم رئيس حكومة جنوب السودان, بعد التشاور, باتخاذ التدابير اللازمة لإيجاد إدارة تسيير في جنوب السودان وولاياته ريثما تتم إجازة الدستور الانتقالي لجنوبالسودان.
    (4) لأغراض هذا الدستور وأغراض اتفاقية السلام الشامل، تبدأ الفترة الانتقالية في التاسع من يوليو 2005، وتعتبر أي إجراءات اُتخذت، أو أجهزة أُنشئت قبل إجازة هذا الدستور من قبل الطرفين الموقعين على اتفاقية السلام الشامل ووفقاً لها، كما لو أنها اُتخذت أو أنشئت بموجبهذا الدستور.
    (5) تستمر كل القوانين السارية نافذةً ويواصل جميع القضاة والعاملين في الخدمةالعامة أداء وظائفهم ما لم يُتخذ إجراء آخر وفق هذا الدستور.
    (6) يحدد القانون مرتبات ومخصصات وامتيازات ومكافآت رئيس الجمهورية ونائبيه ورئيس حكومة جنوبالسودان ورئيسي وأعضاء الهيئة التشريعية القومية وجميع شاغلي المناصب الدستورية على المستوى القومي ومستوى جنوب السودان والمستوى الولائي.
    (7) تنشئ رئاسة الجمهورية لجنة مؤقتة للنظر في تظلمات من أحيلوا للتقاعد أو فصلوا لأسباب سياسية وتقدم توصياتها لرئاسة الجمهورية.
    (Cool تعلن وزارة العدل القوميةمطابقة الدستور الانتقالي لجنوب السودان ودساتير الولايات للدستور القومي الانتقالي, وذلك خلال أسبوعين من تاريخ تسلمها ذلك الدستور.
    (9) يحكم هذا الدستور الفترة الانتقالية, ويكون خاضعاً لأي تعديل أو مراجعة وفقاً للمادة 224, ويظل سارياً إلي حين اعتماد دستور دائم.
    (10) إذا جاءت نتيجة الاستفتاء حول تقرير المصير لصالح الانفصال فإن أبواب وفصول ومواد وفقرات وجداول هذا الدستور التي تنص على مؤسسات جنوب السودان وتمثيله وحقوقه والتزاماته تُعتبر ملغاة.
    الجـــداول
    الجدول ( أ )
    الاختصاصات القومية
    تكون الاختصاصات التشريعية والتنفيذية الحصرية للمستوى القومي للحكم كما يلي:
    1- الدفاع الوطني والأمن الوطني وحماية الحدود الوطنية،
    2- الشئون الخارجية والتمثيل الدولي،
    3- الجنسية والتجنس،
    4- جوازات السفر والتأشيرات،
    5- الهجرة والأجانب،
    6- العملة وسك العملة والرقابة على سعر الصرف،
    7- المحكمة الدستورية والمحاكم القومية الأخرى،
    8- الشرطة القومية ( بما فيها إدارة التحقيقات الجنائية وتنسيق الشئون الجنائية الثنائية والإقليمية والدولية والمعايير والنظم، بما فيها معايير تدريب الشرطة في العاصمة القومية )،
    9- تحديد وتوفير الأجور والعلاوات لموظفي الخدمة المدنية والموظفين الآخرين في الحكومة القومية،
    10- الخدمات البريدية،
    11- الطيران المدني،
    12- الشحن البحري،
    13- المنارات،
    14- الملاحة والشحن،
    15- الأراضي القومية والمواردالطبيعية القومية،
    16- البنك المركزي وتأسيس البنوك القومية وإصدار العملات الورقية،
    17- الكمبيالات والسندات الأذنية،
    18- الموازين والمقاييس والمعايير والتقويم والتوقيت،
    19- الأرصاد الجوي،
    20- إنشاء السجون القومية وصيانتها،
    21- المؤسسات القومية المتضمنة في اتفاقية السلام أو المنصوص عليها في هذا الدستور،
    22- الجمارك ورسوم الإنتاج والصادر،
    23- حقوق الملكية الفكرية، بما فيها البراءات وحقوق المؤلف،
    24- العلم الوطني والشعار الوطني والنشيد الوطني،
    25- إبرام المعاهدات الدولية نيابة عن جمهورية السودان،
    26- الديون القومية والاقتراضعلى أساس الائتمان العام،
    27- التعداد القومي والمسوحات والإحصائيات القومية،
    28- حالات الطوارئ القومية،
    29- النقل الدولي والنقل فيمابين الولايات، بما في ذلك الطرق والمطارات والممرات المائية والموانئ البحرية والسكك الحديدية،
    30- المرافق العامة القومية،
    31- المتاحف الوطنية ومواقع التراث الوطني،
    32- التخطيط والسياسة الاقتصادية الوطنية،
    33- هيئة مياه النيل وإدارة مياه النيل والمياه العابرة للحدود والنزاعات الناشئة عن إدارة موارد المياه المشتركة فيما بين الولايات الشمالية، أو أية نزاعات تنشب بين الولايات الشمالية والجنوبية،
    34- الإعلام الوطني والمطبوعات ونظم الاتصالات السلكية واللاسلكية،
    35- الضريبة القومية وتحصيل الإيرادات القومية،
    36- الميزانية القومية،
    37- القوانين التي تنظم الانتخابات القومية ومراقبتها بواسطة المفوضية القومية للانتخابات،
    38- إصدار البطاقة الشخصية القومية.
    الجدول ( ب )
    اختصاصات حكومة جنوب السودان
    تكون الاختصاصات التشريعية والتنفيذية الحصرية لحكومة جنوب السودان كما يلي:
    1- اعتماد وتعديل دستور حكومة جنوب السودان،
    2- الشرطة والسجون والحياة البرية،
    3- خدمات الأمن والقوات المسلحة خلال الفترة الانتقالية،
    4- التشريع المتعلق بهياكل حكومة جنوب السودان لتقديمالخدمات على كافة مستويات حكومة جنوب السودان،
    5- اقتراض أموال فقط بضمان حكومة جنوب السودان وحدها ضمن سياسة الاقتصاد الكلي القومية،
    6- التخطيط لخدمات جنوب السودان، بما في ذلك الصحة والتعليم ورفاهية المواطنين،
    7- تعيين موظفي حكومة جنوب السودان، مع تحديد صلاحياتهم ودفع رواتبهم،
    8- تنمية الإيرادات المالية لحكومة جنوب السودان ،
    9- التنسيق بين خدمات جنوبالسودان ووضع الحد الأدنى من المقاييس لجنوب السودان واستحداث معايير موحدة لجنوب السودان فيمايتعلق بأية مسألة أو خدمة مشار إليها في الجدولين (ج) أو (د) مقروءين مع الجدول (هـ)، باستثناء البند (1) من الجدول (ج) بما في ذلك، التعليم والصحة والرفاهية والشرطة ( دون المساس بالمعايير والنظم القومية ) والسجون والخدمات الولائية العامة والسلطات المتعلقة بالقوانين المدنية والجنائية والمؤسسات القضائية والأراضي ودور إصلاح الشباب وقوانين الأحوال الشخصية والمعاملات التجارية والحرف في نطاق الولاية والسياحة والبيئة والزراعة والتدخل في حالات الكوارث وخدمات الطوارئ الطبية ومكافحة الحرائق والنظم التجارية وتوفير الكهرباء وخدمات إدارة المياه والنفايات والحكم المحلي والخدمات البيطرية ومكافحة أمراض الحيوان وحماية المستهلكين، أو أي موضوعات أشير إليها في الجداول أعلاه،
    10- أي سلطة تطلب منها أي ولاية أو الحكومة القومية ممارستها نيابة عنها مع مراعاة موافقة حكومة جنوب السودان أو تتولى أي سلطات تطلب حكومة جنوب السودان ممارستها في جنوب السودان لدواعي حسن الأداء وتوافق عليها المستويات الأخرى،
    11- إجراء الاستفتاء في جنوبالسودان بشأن قضايا تؤثر على جنوب السودان في إطار اختصاصات حكومة جنوب السودان،
    12- تحصيل الضرائب والدخول في جنوب السودان،
    13- إعداد ميزانية جنوب السودان،
    14- المرافق العامة لحكومة جنوب السودان،
    15- علم وشعار حكومة جنوب السودان،
    16- إعادة إعمار وتنمية جنوب السودان،
    17- إعلام حكومة جنوب السودان والمطبوعات ووسائط الإعلام ومرافق الاتصالات السلكية واللاسلكية،
    18- إعادة تأهيل وإعانة قدامى المحاربين المعاقين واليتامى والأرامل ورعاية عائلات المعالين أبطال الحرب الذين سقطوا في الحرب،
    19- أي قضية متصلة ببند مشار إليه في الجدول (د) لا يمكن أن تعالجها ولاية بمفردها وتتطلب تشريعاً أو تدخلاً بشأنها من جانب حكومة جنوب السودان، ويشمل ذلك - دون حصر- ما يلي:
    (1) الشئون المتعلقة بالشركات التجارية ورخص الأعمال وشروط العمل،
    (2) الموارد الطبيعية الغابية،
    (3) تخطيط المدن والتخطيط الريفي،
    (4) النزاعات الناجمة عن إدارة المياه المشتركة بين الولاياتفي جنوب السودان،
    (5) خدمات الإسعاف ومكافحة الحرائق،
    (6) مؤسسات إصلاح الشباب التابعة لحكومة جنوب السودان،
    (7) رخص الأسلحة النارية في جنوب السودان،
    (Cool مرافق الترفيه والرياضة لحكومة جنوب السودان،
    20- جميع الشئون المتعلقة بالضرائب والعوائد والتخطيطالاقتصادي المحددة في اتفاق اقتسام الثروة،
    21- عمليات إحصاء السكان وإعداد الإحصائيات ضمن اختصاص حكومة جنوب السودان،
    22- إصدار بطاقات الهوية داخل جنوب السودان، إلي جانب رخص القيادة وغيرها من الوثائق الملائمة.
    الجدول ( ج )
    اختصاصات الولايات
    تكون الاختصاصات التنفيذية والتشريعية الحصرية لكل ولاية من ولايات السودان، علىالنحو التالي:
    1- دستور الولاية، بشرط توافقه مع الدستور القومي ودستور جنوب السودان حيثما كان مناسباً،
    2- شرطة الولاية والسجون الولائية،
    3- الحكم المحلي،
    4- إعلام الولاية والمنشورات الولائية وأجهزة الإعلام الولائية،
    5- الرعاية الاجتماعية، بما فيها المعاشات الولائية،
    6- الخدمة المدنية على مستوي الولاية،
    7- السلطة القضائية الولائية، وإقامة العدل على مستوي الولايات بما في ذلك صيانة وتنظيم المحاكم الولائية، مع مراعاة المبادئ والمعايير القومية والإجراءات المدنية والجنائية،
    8- أراضي الولاية ومواردها الطبيعية،
    9- الشئون الثقافية داخل الولاية،
    10- تنظيم المسائل الدينية،
    11- اقتراض الأموال من الداخل والخارج على أساس ضمان الولاية المحض في إطار الاقتصاد الكلي القومي،
    12- تعيين وتوظيف عاملي الولاية وتحديد صلاحياتهم ودفع مرتباتهم،
    13- إدارة الأراضي التابعة للولاية وإيجارها واستغلالها،
    14- إنشاء مؤسسات إصلاح الشباب وصيانتها وإدارتها،
    15- إنشاء وتنظيم وتوفير الرعاية الصحية بما في ذلك المستشفيات والمؤسسات الصحية الأخرى،
    16- وضع النظم الخاصة بالشركات التجارية والترخيص بممارسة الأعمال التجارية وشروط العمل وساعات العمل

    وأيام العطلة داخل الولاية،
    17- الأعمال والمشاريع المحلية،
    18- تسجيل الزواج والطلاق والميراث والمواليد والوفيات والتبني والانتساب،
    19- إنفاذ القوانين الولائية،
    20- التشريعات التي تسن بموجب سلطة قانون العقوبات باستثناء فرض عقوبات جنائية على الإخلال بالقوانين القومية التي هي من الاختصاصات القومية،
    21- تنمية الموارد الطبيعية والموارد الغابية والمحافظة عليها وإدارتها،
    22- المدارس الابتدائية والثانوية وإدارة التعليم الخاص بها،
    23- القوانين المتعلقة بالزراعة داخل الولاية ،
    24- مهابط الطائرات بخلاف مهابط المطارات الدولية والقومية ضمن نظم الطيران المدني،
    25- الطرق والنقل العام داخل الولاية،
    26- السياسة السكانية وتنظيمالأسرة،
    27- ضبط التلوث البيئي،
    28- الإحصاء والمسوحات الولائية،
    29- إجراء الاستفتاءات داخل الولاية،
    30- الأعمال الخيرية والهبات ،
    31- النظم الخاصة بالمحاجر،
    32- تخطيط المدن والريف،
    33- المواقع الثقافية والتراثية الولائية ، المكتبات والمتاحف، وغيرها من المواقع التاريخية الأخرى للولاية،
    34- التقاليد والقانون العرفي،
    35- الشئون المالية بالولاية ،
    36- الري وإقامة السدود على الصعيد الولائي ،
    37- ميزانية الولاية،
    38- السجلات والآثار القديمة والنصب التذكارية على الصعيد الولائي،
    39- فرض ضرائب مباشرة وغير مباشرة داخل الولاية لدعم دخل الولاية،
    40- المرافق الولائية العامة،
    41- رخص المركبات،
    42- خدمات الإسعاف ومكافحة الحرائق،
    43- الترفيه والرياضة داخل الولاية،
    44- رخص حمل الأسلحة النارية،
    45- علم وشعار الولاية.
    الجدول ( د )
    الاختصاصات المشتركة
    تكون للحكومة القومية وحكومة جنوب السودان والحكومات الولائية الاختصاصات التشريعية والتنفيذية بشأن أي مسألة مذكورة أدناه:-
    1- التنمية الاقتصادية والاجتماعية في جنوب السودان،
    2- المهن القانونية وغيرها وتنظيماتها،
    3- التعليم في الكليات والمعاهد المهنية والبحث العلمي،
    4- السياسة الصحية،
    5- التنمية الحضرية والتخطيط والإسكان،
    6- التجارة والصناعة والتنمية الصناعية،
    7- تقديم الخدمات العامة،
    8- الأعمال المصرفية والتأمين،
    9- الإفلاس والإعسار،
    10- الترخيص للتصنيع،
    11- المطارات, فقط مع حكومة جنوب السودان وفقاً لمعايير ونظم الطيران المدني،
    12- النقل النهري،
    13- الاستعداد لمواجهة الكوارث وإدارتها والإغاثة ومكافحة الأوبئة،
    14- النظم الخاصة بحركة المرور،
    15- توليد الكهرباء وإدارة المياه والنفايات،
    16- الإعلام والمطبوعات ووسائط الإعلام والهيئات الإذاعية والاتصالات السلكية واللاسلكية،
    17- إدارة وحماية البيئة والمحافظة عليها،
    18- الإغاثة وإعادة التوطين والإعادة للوطن وإعادة التأهيل وإعادة الإعمار،
    19- ابتدار الاتفاقيات الدولية والإقليمية والتفاوض بشأنها وإتمامها في مجالات الثقافة والرياضة والتجارة والاستثمار والقروض والمنح والمساعدة الفنية مع الحكومات الأجنبية والمنظمات غير الحكومية الأجنبية, وذلك دون إخلال بالنظم القومية, ومع مراعاة عدم الإخلال بلوائح حكومة جنوب السودان في حالة ولايات الجنوب،
    20- التخطيط والسياسات المالية والاقتصادية،
    21- تعزيز دور المرأة،
    22- السياسة المتعلقة بالجنسين،
    23- المراعي والخدمات البيطرية ومكافحة أمراض الماشية والأمراض الحيوانية،
    24- سلامة وحماية المستهلك،
    25- السلطات المتبقية وفقا للجدول (هـ)،
    26- حماية ورعاية الأمومة والطفولة،
    27- الموارد المائية، ماعدا المياه المشتركة بين الولايات،
    28- بالرغم مما نصت عليه الجداول (أ) و (ب) و (ج) العناية بأي موضوعات متعلقة بالنظام الضريبي والعوائد والتخطيط الاقتصادي،
    29- محاكم جنوب السودان والمحاكم الولائية المسئولة عن إنفاذ أو تطبيق القوانين القومية،
    30- المسائل المتعلقة بفرض الضرائب وتحصيل العوائد والتخطيط الاقتصادي والتي خوّل لحكومة جنوب السودان اختصاص مشترك بشأنه،
    31- ضبط جودة العقاقير البشرية والحيوانية،
    32- تنظيم حيازة واستغلال الأراضي وممارسة الحقوق المتعلقة بها.
    الجدول ( هـ )
    الاختصاصات المتبقية
    تباشر الاختصاصات المتبقية بحسب طبيعتها (على سبيل المثال) إذا كان الأمر يتعلق بمسألة قومية تتطلب معالجة على الصعيد القومي أومسألة لا يمكن تنظيمها من قبل ولاية منفردة، فعندئذ يُمارس هذا الاختصاص من جانب الحكومة القومية. وإذا كان الاختصاص يتعلق بأمر عادة ما يمارسه الحكم الولائي أو المحلي، فعلى الولاية ممارسته، وإذا كان الأمر تحكمه نظم جنوبالسودان، بالنسبة لولايات جنوب السودان، فتباشر الاختصاص حكومة جنوب السودان.
    الجدول ( و )
    تسوية النزاعات بالنسبة للاختصاصات المشتركة
    إذا كان هناك تعارض بين أحكام قانون جنوب السودان والقانون الولائي أو القانون القومي بشأن مسائل أُشير إليها في الجدول (د)، فإن القانون الذي يسود هو ذلك الذي يعالج المسألة موضوع القانون على نحو فعال، مع مراعاة ما يلي:-
    (1) أهمية الإعتراف بسيادة الأمة مع التأمين على ذاتية جنوب السودان أو الولايات،
    (2) تحديد مدي الحاجة إلي معايير وأعراف قومية أو جنوبية،
    (3) مبدأ التابعية،
    (4) الحاجة إلي تعزيز رفاهية الشعب وحماية حقوق الإنسان

    الروابط:-
    المجلس الوطنيhttp://www.parliament.gov.sd/ar/constit/dstor2005.php

    وزاره العدل
    [وحدهم المشرفون لديهم صلاحيات معاينة هذا الرابط]
    المرفقات
    دستور السودان الانتقالي لسنه2005( الحلقه السادس عشر) Attachmentconsti3.gif
    لا تتوفر على صلاحيات كافية لتحميل هذه المرفقات.
    (170 Ko) عدد مرات التنزيل 0
    دستور السودان الانتقالي لسنه2005( الحلقه السادس عشر) Attachmentconsti2.gif
    لا تتوفر على صلاحيات كافية لتحميل هذه المرفقات.
    (119 Ko) عدد مرات التنزيل 0

      الوقت/التاريخ الآن هو الإثنين نوفمبر 25, 2024 3:31 pm