________
الباب الثالث: السلطة التنفيذيةالقومية
الفصل الأول
السلطة التنفيذية القومية واختصاصاتها
تكوين السلطة التنفيذية القومي
49ـ تتكون السلطة التنفيذية القومية من رئاسة الجمهورية ومجلس الوزراء القومي.
اختصاصات السلطة التنفيذية القومية
50ـ تمارس السلطة التنفيذية القومية الاختصاصات التنفيذية الواردة في الجدولين (أ) و (د) مقروءينمع الجدولين (هـ) و (و) والصلاحيات التي يمنحها هذاالدستور.
الفصل الثاني
رئاسة الجمهورية
تكوين رئاسة الجمهورية
51ـ (1) تتكون رئاسة الجمهورية من رئيس الجمهورية ونائبين.
(2) تُتخذ القرارات في رئاسة الجمهورية بروح المشاركة والزمالة للحفاظ على استقرار البلاد وتنفيذ اتفاقية السلام الشامل.
رئيس الجمهورية
52ـ لجمهورية السودان رئيس ينتخبه الشعب مباشرة في انتخابات قومية وفقاً للقانون والنظم التي تضعها المفوضية القومية للانتخابات.
أهلية رئيس الجمهورية
53ـ يجب أن تتوفر في المرشح لمنصب رئيس الجمهورية الشروط التالية:ـ
(أ) أن يكون سودانياً بالميلاد،
(ب) أن يكون سليم العقل
(ج) ألا يقل عمره عن أربعين عاماً،
(د) أن يكون ملماً بالقراءة والكتابة،
(هـ) ألا يكون قد أُدين في جريمة تتعلق بالأمانة أو الفساد الأخلاقي.
ترشيح وانتخاب رئيس الجمهورية
54ـ (1) يجوز لأي ناخب مؤهل ترشـيح من يراه مناسباً لمنصـب رئيس الجمهورية، ويجب أن يزكي المرشح عدد من الناخبين المؤهلين يحدده القانون .
(2) يكون المرشح لمنصب رئيس الجمهورية الذي يحصل على أكثر من خمسين بالمائة من جملة أصوات المقترعين في انتخاب رئيس الجمهورية، هو الرئيس المنتخب .
(3) إذا لم تحرز النسبة المئوية الواردة في البند (2)، تُعاد الانتخابات بين المرشحين الاثنين اللذين حصلا على أعلى الأصوات .
تأجيل انتخابات رئيس الجمهورية
55ـ (1) عند تعذر انتخاب رئيس الجمهورية لأي سبب حسبما تقرره المفوضية القومية للانتخاباتوفقاً لقانون الانتخابات، يتعينعلى المفوضية تحديد موعد جديد لإجراء الانتخاب بأعجل ما تيسر، شريطة ألا يتجاوزستين يوماً من اليوم الذي كان مقرراً فيه إجراء الانتخابات.
(2) يستمر رئيس الجمهورية شاغل المنصب، رئيساً بالوكالة، لحين إجراء الانتخابات المؤجلة وتمتد فترته تلقائياً لحين أداء الرئيس المنتخب اليمين الدستورية.
قسم رئيس الجمهورية
56ـ يؤدي رئيس الجمهوريةالمنتخب, لتولي منصبه, اليمين التالية أمام الهيئة التشريعية القومية:ـ
(أنا ................... أقسم بالله العظيم بوصفي رئيساً لجمهورية السودان أن أكون مخلصاً وصادقاً في ولائي لجمهورية السودان، وأن أؤدي واجباتي ومسئولياتي بجد وأمانة وبطريقة شورية لترقية ورفاهية وتقدم الأمة، وأن التزم بالدستور وأحميه وأحافظ عليه وأن أراعي قوانين جمهورية السودان وأن أدافع عن سيادة البلاد، وأن أعمل لوحدتها وأوطد دعائم نظام الحكم الديمقراطي اللامركزي، وأن أصون كرامة شعب السودانوعزته، والله على ما أقول شهيد).
أجل ولاية رئيس الجمهورية
57ـ يكون أجل ولاية رئيس الجمهورية خمس سنوات تبدأ من يوم توليه لمنصبهويجوز إعادة انتخابه لولاية ثانية فحسب.
اختصاصات رئيس الجمهورية
58 ـ (1) رئيس الجمهورية هو رأس الدولة والحكومة ويمثل إرادة الشعب وسلطان الدولة, وله في ذلك ممارسةالاختصاصات التي يمنحها هذا الدستور واتفاقية السلام الشامل, ومع عدم الإخلال بعموم ما تقدم يتولى المهام التالية:ـ
(أ) يصون أمن البلاد ويحمي سلامتها،
(ب) يشرف علي المؤسسات الدستورية التنفيذية ويقدم نموذجاً للقيادة في الحياة العامة،
(ج) يعين شاغلي المناصب الدستورية والقضائية وفقاً لنصوص هذا الدستور والقانون.
(د) يرأس مجلس الوزراء القومي،
(هـ) يدعو الهيئة التشريعية القومية للانعقاد أو يؤجل انعقادها أو ينهي دورتها،
(و) يعلن الحرب وفقاً لنصوص هذا الدستور والقانون،
(ز) يعلن وينهي حالة الطوارئ وفقاً لنصوص هذا الدستور والقانون،
(ح) يبتدر التعديلات الدستورية والتشريعات ويصادق على القوانين،
(ط) يصادق على أحكام الإعدام ويمنح العفو ويرفع الإدانة ويخفف العقوبة وفقاً لنصوص هذا للدستور والقانون القومي.
(ى) يمثل الدولة في علاقاتها الخارجية ويعين سفراء الدولة ويعتمد السفراء الأجانب،
(ك) يوجه السياسة الخارجية للدولة ويشرف عليها ويصادق على المعاهدات والاتفاقيات الدولية بموافقة الهيئة التشريعية القومية،
(ل) ينشد رأي المحكمة الدستورية في أي مسألة تنشأ حول الدستور،
(م) أي مهام أخري يحددها هذا الدستور أو القانون.
(2) دون إخلال بما جاء في أحكام البند (1) يصدر رئيس الجمهورية قراراته بموافقة النائب الأول بشأن المسائل التالية:ـ
(أ) إعلان حالة الطوارئ وإنهائها،
(ب) إعلان الحرب،
(ج) التعيينات التي يجريها رئيس الجمهورية حسبما وردت في الملحق (ب) (1) من اتفاقية السلام الشامل،
(د) دعوة الهيئة التشـريعية القومية للانعقاد أو تأجيل انعقادها أو إنهاء دورتها.
خلو منصب رئيس الجمهورية
59ـ يخلو منصب رئس الجمهورية في أي من الحالات التالية :ـ
(أ) انتهاء أجل ولايته،
(ب) الوفاة،
(ج) العلة العقلية أو البدنية المقعدة وفقاً لما تقرره الهيئة التشريعية القومية بأغلبية ثلاثة أرباع جميع الأعضاء،
(د) التنحية وفق نصوص هذا الدستور,
(هـ) تقديم استقالته للهيئة التشريعية القومية.
حصانة رئيس الجمهورية والنائب الأول وتنحيتهما
60ـ (1) يتمتع رئيس الجمهورية والنائب الأول بحصانة في مواجهة أي إجراءات قانونية ولا يجوز اتهامهما أو مقاضاتهما فيأي محكمة أثناء فترة ولايتهما.
(2) دون إخلال بأحكام البند (1) أعلاه، يجوز اتهام رئيس الجمهورية أو النائب الأول أمام المحكمة الدستورية فيحالة الخيانة العُظمي أو الانتهاك الجسيم لأحكام هذا الدستور أو السلوك المشين المتعلق بشئون الدولة، شريطة صدور قرار بذلك من ثلاثة أرباع جميع أعضاء الهيئة التشريعية القومية.
(3) في حالة إدانة رئيس الجمهورية أو النائب الأول وفقاً لأحكام البند (2) أعلاه يُعتبر كما لو كان قد تخلى عن منصبه.
الطعن في أعمال رئيس الجمهورية أو أعمال رئاسة الجمهورية
61ـ يجوز لكل شخص متضرر من أعمال رئيس الجمهورية أو أعمال رئاسة الجمهورية, الطعن فيها أمام :ـ
(أ) المحكمة الدستورية إذا كان الفعل المدعي به يتعلقبانتهاك هذا الدستور أو وثيقة الحقوق أو النظام اللامركزي أو اتفاقية السلام الشامل،
(ب) المحكمة المختصة إذا كان الادعاء متعلقاً بأي أسبابقانونية أخرى .
نائبا رئيس الجمهورية ومساعدوه ومستشاروه
62ـ (1) يعين رئيس الجمهورية المنتخب نائبين، أحدهما من جنوب السودان والآخر من الشمال؛ فإذا كانالرئيس المنتخب من الشمال، يشغل منصب النائب الأول الشخص الذي اُنتخب لمنصب رئيس حكومة جنوب السودان ويُعتبر معيناً من رئيس الجمهورية لهذا المنصب، أما إذا كان الرئيس المنتخب من جنوب السودان فيُعين النائب الأولمن الشمال بناءً على توصية الحزب الحائز على أكبرعدد من المقاعد الشمالية فيالمجلس الوطني.
(2) يجب أن يستوفى نائبا رئيس الجمهورية شروط الأهلية ذاتها المقررة لمنصب رئيس الجمهورية .
(3) يجوز لرئيس الجمهورية أن يعين مساعدين ومستشارين ويحدد مهامهم وأسبقياتهم.
(4) يؤدي كل من نائبي رئيس الجمهورية والمساعدين والمستشارين أمام رئيس الجمهورية, عند توليهم لمناصبهم, القسم ذاته الذي يؤديه رئيس الجمهورية.
مهام نائبي رئيس الجمهورية
63ـ (1) يختص النائب الأول لرئيس الجمهورية بالآتي:ـ
(أ) القيام بمهام رئيس الجمهورية في حالة غيابه وفقاً لنصوص هذا الدستور،
(ب) عضوية مجلس الوزراء القومي،
(ج) عضوية مجلس الأمن الوطني،
(د) عضوية المجلس الرئاسي في فترة ما قبل الانتخابات،
(هـ) رئاسة المجلس الرئاسي في فترة ما بعد الانتخابات، وذلك في حالة خلو منصب رئيس الجمهورية،
(و) أي اختصاص أو تكليف آخر يوكله له رئيس الجمهورية .
(2) يختص نائب رئيس الجمهورية بالآتي:ـ
(أ) القيام بمهام رئيس الجمهورية والنائب الأول في حالة غيابهما وفقاً لنصوص هذا الدستور،
(ب) عضوية مجلس الوزراء القومي،
(ج) عضوية المجلس الرئاسي والقائد الأعلى للقوات المسلحة السودانية في حالة خلو منصب رئيس الجمهورية وذلك وفقاً للمادتين 65 و66 من هذا الدستور،
(د) عضوية مجلس الأمن الوطني،
(هـ) أي اختصاص أو تكليف آخر يوكله له رئيس الجمهورية مع مراعاة التسلسل الهرمي لرئاسة الجمهورية.
خلو منصب النائب الأول
64ـ عند خلو منصب النائب الأول قبل الانتخابات يعين رئيس الجمهورية نائباً أول وفق نصوص هذا الدستور.
الفصل الثالث
أحكام انتقالية لرئاسة الجمهورية
رئيس الجمهورية الحالي والنائب الأول
65ـ قبل الانتخابات التي تُجرى أثناء الفترة الانتقالية:ـ
(أ) يكون رئيس الجمهورية الحالي، أو من يخلفه، رئيساً للجمهورية والقائد الأعلى للقوات المسلحة السودانية وفقاً لهذا الدستور .
(ب) يكون الرئيس الحالي للحركة الشعبية لتحرير السودان، أو من يخلفه، النائب الأول لرئيس الجمهورية ويتولى في الوقت ذاته منصبي رئيس حكومة جنوب السودان والقائد العام للجيش الشعبيلتحرير السودان وفقاً لهذا الدستور .
خلو منصب رئيس الجمهورية قبل الانتخابات
66ـ في حالة خلو منصب رئيس الجمهورية قبل الانتخابات:ـ
(أ) يتولى مهام رئيس الجمهورية مجلس رئاسي يتألف من رئيس المجلس الوطني ونائبي رئيس الجمهورية،
(ب) يكون رئيس المجلس الوطني رئيساً للمجلس الرئاسي،
(ج) يتخذ المجلس الرئاسي قراراته بتوافق الآراء،
(د) يكون نائب رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة السودانية،
(هـ) على الرغم من نص المادة 52 أو أي نص آخر في هذا الدستور، يتولى منصب رئيس الجمهورية مرشح حزب المؤتمر الوطني خلال أسبوعين من تاريخ خلو المنصب.
خلو منصب رئيس الجمهورية بعد الانتخابات
67ـ في حالة خلو منصب رئيس الجمهورية بعد الانتخابات:-
(أ) يتولى مهام رئيس الجمهورية المجلس الرئاسي المشار إليه في المادة 66(أ)،
(ب) يكون النائب الأول رئيساً للمجلس الرئاسي،
(ج) يتخذ المجلس الرئاسي قراراته بتوافق الآراء،
(د) يكون النائب الأول أو نائب رئيس الجمهورية، أيهما كان من الشمال، القائد الأعلى للقوات المسلحة السودانية،
(هـ)يتم شغل منصب رئيسالجمهورية من خلال انتخابات تُجرى خلال ستين يوماً وفقاً للمادة 52 من هذا الدستور.
خلو منصب النائب الأول قبل الانتخابات
68ـ في حالة خلو منصب النائب الأول لرئيس الجمهورية قبل الانتخابات، يتولى المنصب مرشح الحركة الشعبية لتحرير السودان، وذلك خلال اسبوعين من خلو المنصب.
أحكام انتقالية لأجل ولاية رئيس الجمهورية والنائب الأول
69ـ (1) إذا جاءت نتيجة الاستفتاء حول تقرير المصـيرمؤيدة للوحـدة ، يكمل رئيس الجمهورية والنائب الأول أجل ولايتهما وفقاً لنص المادة 57 من هذا الدستور.
(2) في حالة اختيار مواطني جنوب السودان الانفصال, يستمر رئيس الجمهورية في منصبه إن كان من الشمال، أما إذا كان من الجنوب فيعتبر مستقيلاً، ويتولى النائب الأول منصب رئيس الجمهورية ليكمل أجل الولاية لحين إجراء الانتخابات القادمة
الفصل الرابع
مجلس الوزراء القومي
تكوين مجلس الوزراء القومي وصلاحياته
70ـ (1) يشكل رئيس الجمهورية بعد التشـاور فيرئاسة الجمهورية، مجلساً قومياً للوزراء.
(2) يكون رئيس الجمهورية ونائباه أعضاء في مجلس الوزراء القومي.
(3) دون الإخلال بالاختصاصات التي يسندها هذا الدستور لرئيس الجمهورية ورئاسة الجمهورية، تسود قرارات مجلس الوزراء القومي على جميع القرارات التنفيذية الأخرى.
(4) يكون مجلس الوزراء القومي السلطة التنفيذية القومية في الدولة وفقاً لنصوص هذا الدستور والقانون ويجيز قراراته بتوافق الآراء أو بالأغلبية البسيطة.
(5) يعين رئيس الجمهورية بعد التشاور في رئاسة الجمهورية وزراء دولة يعاونون الوزراء القوميين، وقديصرفون أعباءهم عند غيابهم.
(6) يؤدي وزراء الدولة القسمذاته الذي يؤديه الوزير القومي.
قسم الوزير القومي
71ـ يؤدى الوزير القومي عند تعيينه اليمين التالية أمام رئيس الجمهورية ليتولى مهام منصبه:ـ
" أنا ..................... وقد عُينت وزيراً قوميا، أقسم بالله العظيم أن أكون في كل الأوقات مخلصاً لجمهورية السودان، وأن التزم بالدستورواحترمه وأصونه وأن أراعى كل قوانين البلاد، وأن أدافع مخلصاً عن استقلالها، وأن أعمل لوحدتها وتوطيد نظامالحكم الديمقراطي اللامركزي الذي أقامه الدستور وأن أبذل صادقاً أقصى جهدي في خدمة الشعب والبلاد، والله على ما أقول شهيد ".
مهام مجلس الوزراء القومي
72ـ تكون لمجلس الوزراء القومي المهام التالية:ـ
(أ) تخطيط سياسات الدولة،
(ب) إنفاذ اتفاقية السلام الشامل،
(ج) ابتدار مشاريع القوانين القومية والموازنة القومية والمعاهدات الدولية والاتفاقيات الثنائية والمتعددة الأطراف،
(د) تلقي التقارير حول الأداء الوزاري القومي للمراجعة واتخاذ الإجراء،
(هـ) تلقي التقارير حول الأداء التنفيذي للولايات للعلم أو بهدف التنسيق، على أن يتم تلقي التقارير في حالة ولاية من جنوب السودان عبر حكومة جنوب السودان،
(و) تلقي التقارير بشأن المسائل المشتركة أو المتبقية والتقرير, وفقاُ للجدولين (هـ) و (و) من هذا الدستور, فيما إذا كانت له صلاحية ممارسة هذه الاختصاصات. فإذا ما قرر اختصاصه بها, يقوم بإخطار مستويات الحكم الأخرىبرغبته في ممارسة ذلك الاختصاص. وفي حالة الاعتراض على ذلك من قبل أي مستوى حكم, تشكل لجنة بوساطة المستويات المعنية لتسوية المسألة ودياًقبل اللجوء للمحكمة الدستورية,
(ز) أي مهام أخرى يسندها له رئيس الجمهورية والقانون.
اختصاصات الوزير القومي
73ـ (1) الوزير القومي هو المسئول الأول في وزارته وتعلو قراراته فيها على أي قرارات أخرى، ومع ذلك فإنه يجوز لمجلس الوزراء القوميمراجعة تلك القرارات، ويجوز لرئيس الجمهورية تعليق أي قرار يصدره وزير قوميلحين مراجعته.
(2) يتعاون الوزير القومي معنظرائه من وزراء حكومة جنوب السودان والولايات وينشئون فيما بينهم علاقات للوفاء بالتزاماتهم الدستورية.
(3) يؤدى أي دور عام أو سياسي ويتصدى للقيادة في الشئون العامة لتحقيق أهداف السياسة القومية.
(4) أي مهام أو اختصاصات تُسند له بموجب القانون أو التفويض.
المسئولية التضامنية والفردية للوزراء القوميين
74ـ (1) الوزير القومي مسئول أمام رئيس الجمهورية ومجلس الوزراء القومي والمجلس الوطني.
(2) الوزراء القوميون مسئولون مسئولية تضامنية و فردية أمام المجلس الوطني عن أداء مجلس الوزراء القومي .
(3) الوزير القومي مُلزم بقرارات مجلس الوزراء القومي.
الإقرار بالذمة المالية وحظر الأعمال الخاصة
75ـ (1) يقدم شاغلو المناصب الدستورية التنفيذية والتشريعية وقضاة المحكمة الدستورية والمحاكم العليا وقيادات الخدمة المدنية, لدى توليهم مناصبهم, إقراراً سرياً بالذمة المالية يتضمن ممتلكاتهم والتزاماتهم بما في ذلك مايتعلق بأزواجهم وأبنائهم وفقاً للقانون.
(2) لا يجوز لرئيس الجمهورية، أو لأي من نائبيه أو مساعديه أو مستشاريه أو رئيس حكومة جنوب السودان أو الوزراء القوميين أو أي من شاغلي المناصب الدستورية والتنفيذية الأخرى، مزاولة أي مهنة خاصة أو ممارسة أي عمل تجاري أو صناعي أو مالي أثناء توليهم لمناصبهم، كما لا يجوز لهم تلقي أي تعويض مالي أو قبول عمل من أي نوع من أي جهة غير الحكومة القومية أو حكومة جنوب السودان أو حكومة ولائية كيفما يكون الحال.
خلو منصب الوزير القومي
76ـ يخلو منصب الوزير القومي في أي من الحالات الآتية :ـ
(أ) قبول استقالته بوساطة رئيس الجمهورية،
(ب) إعفاؤه بوساطة رئيس الجمهورية بعد التشاور في رئاسة الجمهورية،
(ج) وفاته .
سرية مداولات مجلس الوزراء القومي
77ـ مداولات مجلس الوزراء القومي سرية، ولا يجوز للوزير أن يفشي أو ينقل أو يكشف لأي شخص عن تلكالمداولات إلا بإذن من المجلس.
الطعن في الأعمال الوزارية
78ـ يجوز لأي شخص متضرر من أعمال مجلس الوزراء القومي أو الوزير القومي الطعن فيها أمام:ـ
(أ) المحكمة الدستورية إذا كان الفعل المدعى به يتعلقبانتهاك هذا الدستور أو وثيقة الحقوق أو نظام الحكم اللامركزي أو اتفاقية السلام الشامل.
(ب) السلطة المختصة أو المحكمة إذا كان الادعـاء متعلقاً بأي أسباب قانونية أخرى.
الفصل الخامس
حكومة الوحدة الوطنية
أهداف حكومة الوحدة الوطنية
79ـ يُشكل رئيس الجمهورية، قبل الانتخابات وبعد التشاور مع النائب الأول، وعلى الرغم من أحكام المادة 70 (1) من هذا الدستور، حكومة وحدة وطنية لتنفيذ اتفاقية السلام الشامل، تبرز الحاجة لتوسيع المشاركةوتعزيز الوحدة الوطنية وحمايةالسيادة الوطنية.
تخصيص مقاعد حكومة الوحدة الوطنية
80ـ يكون التمثيل في حكومة الوحدة الوطنية طبقاً لنسبة سبعين بالمائة للشمال وثلاثين بالمائة للجنوب وذلك على النحو التالي :ـ
(أ) يُمَثّل حزب المؤتمر الوطني باثنين وخمسين بالمائة " تسعة وأربعون بالمائة شماليون وثلاثة بالمائة جنوبيون"،
(ب) تُمَثّل الحركة الشعبية لتحرير السودان بثمان وعشرين بالمائة " واحد وعشرون بالمائة جنوبيون وسبعة بالمائة شماليون"،
(ج) تُمَثّل القوي السياسية الشمالية الأُخرى بأربعة عشر بالمائة،
(د) تُمَثّل القوي السياسية الجنوبية الأُخرى بستة بالمائة .
اقتسام الحقائب الوزارية القومية
81 ـ تُقتسم الحقائب الوزارية في مجلس الوزراء القومي وفقاً للقطاعات المبينة في الملحق (د) من اتفاقية السلام الشامل الذي يعمل به لأغراض حكومة الوحدة الوطنية فحسب، قسمة منصفة كماً ونوعاً وذلك وفقاً لأحكام المادة 80 من هذا الدستور .
واجبات حكومة الوحدة الوطنية
82 ـ تقوم حكومة الوحدة الوطنية بالواجبات التالية :
(أ) إدارة وتسيير الدولة ووضع وإنفاذ السياسات القومية وفقاَ لنصوص هذا الدستور،
(ب) إنشاء نظام حكم ديمقراطي لا مركزي يأخذ في الاعتبار التنوع الثقافي والاثني والعرقي والديني واللغوي والمساواة بين الرجل والمرأة،
(ج) إنفاذ اتفاقية السلام الشامل بالكيفية التي تجعل وحدة السودان خياراً جاذباً, وبخاصة لمواطني جنوب السودان, وتمهيد السبيل لممارسة حق تقرير المصير وفقاً للباب السادس عشر منهذا الدستور،
(د) القيام بحملة إعلامية فيكل أنحاء السودان بكل اللغات القومية لتعريف الجمهور باتفاقية السلام الشامل وبهذا الدستور من أجل ترسيخ الوحدة الوطنية والتصالح والتفاهم المشترك،
(هـ) اتخاذ كل التدابير اللازمة ليسود السلام والاستقرار فيكل ربوع البلاد،
(و) السعي لإيجاد حل شامل للمشاكل الاقتصادية والاجتماعية في السودان، واستبدال النزاع، ليس بالسلام فحسب، وإنما بالعدالة الاجتماعية والسياسية والاقتصادية واحترام الحريات والحقوق الأساسية للشعب السوداني،
(ز) وضع خطة للعودة للوطن والإغاثة وإعادة الاستقرار وإعادة التأهيل والأعمار والتنمية تلبى حاجات المناطق المتأثرة بالنزاع وتعالج الاختلالات في التنمية وقسمة الموارد.
الأربعاء سبتمبر 04, 2013 12:48 pm من طرف المدير العام
» عناوين الصحف الرياضيه الصادره اليوم الاربعاء4سبتمبر2013
الأربعاء سبتمبر 04, 2013 12:44 pm من طرف المدير العام
» عناوين الصحف العربيه الصادره صباح اليوم الثلاثاء3سبتمبر2013
الثلاثاء سبتمبر 03, 2013 3:29 pm من طرف المدير العام
» ابرز ماجاء في صحف الخرطوم صباح اليوم الثلاثاء3سبتمبر2013
الثلاثاء سبتمبر 03, 2013 3:26 pm من طرف المدير العام
» عناوين الصحف الرياضيه ليوم الثلاثاء3سبتمبر2013
الثلاثاء سبتمبر 03, 2013 3:22 pm من طرف المدير العام
» عناوين الصحف الرياضيه الصادره في الخرطوم صباح الاثنين2سبتمبر2013
الإثنين سبتمبر 02, 2013 1:03 pm من طرف المدير العام
» ابرز عناوين الصحف السودانيه الصادر صباح الاثنين2سبتمبر2013
الإثنين سبتمبر 02, 2013 12:58 pm من طرف المدير العام
» عناوين الصحف السودانيه الصادره اليوم الثلاثاء27اغسطس2013
الثلاثاء أغسطس 27, 2013 3:24 pm من طرف المدير العام
» ابرزعناوين الصحف السودانيه الصادره في الخرطوم صباح اليوم الاثنين26اغسطس2013
الإثنين أغسطس 26, 2013 3:22 pm من طرف المدير العام