منتديات شعيريه ام ضل



انضم إلى المنتدى ، فالأمر سريع وسهل

منتديات شعيريه ام ضل

منتديات شعيريه ام ضل

هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.
منتديات شعيريه ام ضل

ابتسم انت في ام ضل بلد الخير والطيبه

سحابة الكلمات الدلالية

المواضيع الأخيرة

» اهم ماورد في صحف الخرطوم الصادره اليوم الاربعاء4سبتمبر2013
دستور السودان الانتقالي لسنه     2005( الحلقه الثاني عشر) Icon_minitimeالأربعاء سبتمبر 04, 2013 12:48 pm من طرف المدير العام

» عناوين الصحف الرياضيه الصادره اليوم الاربعاء4سبتمبر2013
دستور السودان الانتقالي لسنه     2005( الحلقه الثاني عشر) Icon_minitimeالأربعاء سبتمبر 04, 2013 12:44 pm من طرف المدير العام

» عناوين الصحف العربيه الصادره صباح اليوم الثلاثاء3سبتمبر2013
دستور السودان الانتقالي لسنه     2005( الحلقه الثاني عشر) Icon_minitimeالثلاثاء سبتمبر 03, 2013 3:29 pm من طرف المدير العام

» ابرز ماجاء في صحف الخرطوم صباح اليوم الثلاثاء3سبتمبر2013
دستور السودان الانتقالي لسنه     2005( الحلقه الثاني عشر) Icon_minitimeالثلاثاء سبتمبر 03, 2013 3:26 pm من طرف المدير العام

» عناوين الصحف الرياضيه ليوم الثلاثاء3سبتمبر2013
دستور السودان الانتقالي لسنه     2005( الحلقه الثاني عشر) Icon_minitimeالثلاثاء سبتمبر 03, 2013 3:22 pm من طرف المدير العام

» عناوين الصحف الرياضيه الصادره في الخرطوم صباح الاثنين2سبتمبر2013
دستور السودان الانتقالي لسنه     2005( الحلقه الثاني عشر) Icon_minitimeالإثنين سبتمبر 02, 2013 1:03 pm من طرف المدير العام

» ابرز عناوين الصحف السودانيه الصادر صباح الاثنين2سبتمبر2013
دستور السودان الانتقالي لسنه     2005( الحلقه الثاني عشر) Icon_minitimeالإثنين سبتمبر 02, 2013 12:58 pm من طرف المدير العام

» عناوين الصحف السودانيه الصادره اليوم الثلاثاء27اغسطس2013
دستور السودان الانتقالي لسنه     2005( الحلقه الثاني عشر) Icon_minitimeالثلاثاء أغسطس 27, 2013 3:24 pm من طرف المدير العام

» ابرزعناوين الصحف السودانيه الصادره في الخرطوم صباح اليوم الاثنين26اغسطس2013
دستور السودان الانتقالي لسنه     2005( الحلقه الثاني عشر) Icon_minitimeالإثنين أغسطس 26, 2013 3:22 pm من طرف المدير العام

سبتمبر 2024

الأحدالإثنينالثلاثاءالأربعاءالخميسالجمعةالسبت
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
2930     

اليومية اليومية


    دستور السودان الانتقالي لسنه 2005( الحلقه الثاني عشر)

    المدير العام
    المدير العام
    المدير العام


    الابراج الابراج : السمك عدد المساهمات : 443
    تاريخ التسجيل : 30/03/2013
    العمر : 45
    الموقع : https://shyrha.yoo7.com/forum

    دستور السودان الانتقالي لسنه     2005( الحلقه الثاني عشر) Empty دستور السودان الانتقالي لسنه 2005( الحلقه الثاني عشر)

    مُساهمة من طرف المدير العام الثلاثاء أبريل 23, 2013 2:07 pm


    الباب الثاني عشر
    الولايات ومنطقة أبيي
    ولايات السودان
    177ـ (1) جمهورية السودان، جمهورية لامركزية وتتكون من ولايات.
    (2) يحدد التشريع القومي عدد الولايات وأسماءها وعواصمها وحدودها الجغرافية،على أن يصدر هذا التشريع ويُعدل بأغلبية ثلثي أعضاء مجلس الولايات وفقاً للمادة 91 (4) ( أ) من هذا الدستور، ومع ذلك تكون حدود 1/1/1956 بين الشمال والجنوب غير قابلة للتعديل مع مراعاة أحكام المادة 183 (4) من هذا الدستور.
    أجهزة الولاية
    178ـ (1) تنشأ على مستوي الولاية أجهزة تشريعية وتنفيذية وقضائية تؤدي مهامها وفقاً لهذا الدستور ودستور الولاية المعنية, وفيما يلي ولايات جنوب السودان, بموجب الدستور الانتقالي لجنوب السودان.
    (2) تعمل الدولة على ترقية الحكم المحلي وتعزيزه, ويتم تنظيم الحكم المحلي وتُجرى انتخابات مؤسساته وفقاً لدستور الولاية المعنية.
    الجهاز التنفيذي للولاية
    179ـ (1) يرأس الجهاز التنفيذي للولاية والٍ ينتخبه مواطنو الولاية وفقاً لنصوصهذا الدسـتور والدسـتور الانتقالي لجنوب السودان متيما كان منطبقاً، ودستور الولاية والقانون، على أن يكون ذلك وفقاً للإجراءات التيتقررها المفوضية القومية للانتخابات.
    (2) (أ ) يجوز للمجلس التشريعي للولاية , وفق أحكام دستور الولاية, حجب الثقة عن الوالي بموجب ثلاثة أرباع جميع أصوات الأعضاء.
    (ب) إذا قام المجلس بحجب الثقة عن الوالي بموجب أحكام الفقرة (أ) أعلاه يدعو رئيس الجمهورية الناخبين في الولاية لانتخابات مبكرة لاختيار الوالي, تجرى خلال ستين يوماً، وإذا كانت الولاية المعنية من ولايات جنوب السودان يدعو رئيس الجمهورية الناخبين بعد تلقيه طلباً من رئيس حكومة جنوب السودان.
    (ج) يقوم الوالي الذي ينتخب في الانتخابات المبكرة بتكملة الفترة المتبقية من ولاية الواليالذي حُجبت عنه الثقة.
    (د ) إذا تمت إعادة انتخاب الوالي الذي حُجبت عنه الثقة، يعتبر المجلس التشريعي للولاية المعنية منحلاً، وتُجرى انتخابات خلال ثلاثة أشهر لتكوين مجلس تشريعي جديد لتكملة الفترة المتبقية للمجلس المنحل.
    (هـ) لا يجوز حجب الثقة عن الوالي إلا بعد أن يمضي أثنيعشر شهراً في منصبه.
    (3) يعين الوالي مجلس وزراء الولاية وفقاً لدستور الولاية.
    (4) يكون الوزراء الولائيون مسئولين فردياً وتضامنياً, عن أداء مهامهم أمام الوالي والمجلس التشريعي للولاية، ويتم إعفاؤهم بوساطة الواليأو بناءً على توصية من ثلثي أعضاء المجلس التشريعيللولاية.
    (5) يمارس الوالي، بمشاركة مجلس الوزراء الولائي، السلطات التنفيذية للولاية في الجدولين (ج) و (د) مقروءين مع الجدولين (هـ) و (و) بالإضافة إلى السلطات التنفيذية الأخرى الممنوحة للولاية بموجب هذا الدستور والدستور الإنتقالى لجنوب السودان ودستور الولاية.
    المجلس التشريعي الولائي
    180ـ (1) يكون لكل ولاية مجلس تشريعي يتكون من أعضاء ينُتخبون وفق أحكام دسـتور الولاية والقانون وحسبما تقرره المفوضية القومية للانتخابات.
    (2) يقوم المجلس التشريعي الولائي بإعداد وإجازة دستور الولاية الانتقالي الذي يجب أن يكون متسقاً مع هذا الدستور، والدستور الانتقالي لجنوب السودان، متى كان ذلك منطبقاً، واتفاقية السلام الشامل.
    (3) يختص المجلس التشريعيالولائي بسن القوانين في المجالات المدرجة في الجدولين (ج) و (د) مقروءين مع الجدولين (هـ) و (و).
    (4) يضع المجلس التشريعي الولائي لوائح إجراءاته ويشكل لجانه وينتخب رئيسه وشاغلي المناصب الأخرى.
    (5) يكون للولاة وأعضاء مجالس الوزراء والمجالس التشريعية الولائية حصانات يقررها القانون.
    الأجهزة القضائية الولائية
    181ـ (1) ينص دستور الولاية على إنشاء محاكم ولائية بوساطة الأجهزة القضائية الولائية كلما كان ذلك ضرورياً.
    (2) ينعقد لمحاكم الولاية الاختصاص المدني والجنائي في مجال القوانين الولائية وقوانين جنوب السودان، والقانون القومي، على أن يكون حق الاستئناف وفقاً لماينص عليه هذا الدستور والدستور الانتقالي لجنوب السودان متى كان ذلك منطبقاً، ومع ذلك تحدد التشريعات القومية الإجراءات الواجب اتباعها في الدعاوى المدنية والجنائية المرفوعة بموجب القوانين القومية ووفقنصوص هذا الدستور.
    (3) تنص التشريعات الولائية على الآتي:ـ
    (أ ) تعيين القضاة الأهليين وعزلهم،
    (ب) ضمانات استقلال القضاءالولائي وحيدته وحماية القضاة من التعرض لأي تدخل.
    (4) تُشكل المحاكم الولائية بولايات جنوب السودان وتُحدد اختصاصاتها وفقاً لنصوص هذا الدستور والدستور الانتقالي لجنوب السودان ودستور الولاية المعنية.
    ولايتا جنوب كردفان والنيل الأزرق
    182ـ (1) دون المساس بأحكـام هذا الدسـتور واتفاقية السلام الشامل, تُطبق على ولايتي جنوب كردفان والنيل الأزرق اتفاقية حل النزاع المبرمة بشأنهما.
    (2) تخضع اتفاقية حل النزاع في ولايتي جنوب كردفان والنيل الأزرق للمشاورة الشعبية من قبل سكان هاتينالولايتين عبر المجلسين التشريعيين المنتخبين ديمقراطيا في كل منهما وفقاً للأحكام الواردة فيها.
    منطقة أبيي
    183ـ (1) دون المساس بأحكام هذا الدستور واتفاقية السلام الشامل، يُطبق على منطقة أبيي بروتوكول حل النزاع المبرم بشأنها.
    (2) تُمنح منطقة أبيي وضعاً إدارياً خاصاً تحت إشراف رئاسة الجمهورية يكون فيه سكان منطقة أبيي مواطنين في كل من جنوب كردفان وبحر الغزال.
    (3) يدلي سكان منطقة أبيي بأصواتهم في استفتاء منفصل يتزامن مع استفتاء جنوب السودان، وعلى الرغم من نتائج استفتاء جنوب السودان يتضمن الاقتراح المطروح لسكان منطقة أبيي الخيارين الآتيين:ـ
    (أ) أن تحتفظ منطقة أبيي بوضعها الإداري الخاص في الشمال،
    (ب) أن تكون منطقة أبيي جزءًمن بحر الغزال.
    (4) يكون الخط الحدودي بين الشمال والجنوب والمقرر فيالأول من يناير 1956 غير قابل للتعديل إلا حسبما يقرر وفقاَ للبند (3) أعلاه.
    أحكام انتقالية للولايات
    184ـ (1) لحين إجراء الانتخاباتالمشار إليها في المادة 216 من هذا الدستور:ـ
    (أ) يعين رئيس الجمهورية الولاة بالتشاور مع النائب الأول، وفي حالة ولايات جنوب السودان يعينهم رئيس حكومة جنوب السودان بالتشاور مع نائب رئيس حكومة جنوب السودان،
    (ب) يكون أحد ولاة ولايات جنوب السودان مرشحاً من حزب المؤتمر الوطني وأحد نواب الولاة في ولاية أخرى في جنوب السودان أيضاً من مرشحي ذات الحزب.
    (2) دون المساس بأحكام البند(3), تُخصص مقاعد السلطتينالتشريعية والتنفيذية في الولايات على النحو التالي:ـ
    (أ) يكون لحزب المؤتمر الوطني نسبة سبعين بالمائة من المقاعد في الولايات الشمالية وللحركة الشعبية لتحرير السودان ذات النسبة من المقاعد في الولايات الجنوبية،
    (ب) توزع نسبة الثلاثين بالمائة المتبقية في الولايات الشمالية والجنوبية على الوجهالتالي:ـ
    (أولاً) نسبة عشرة بالمائة في الولايات الجنوبية لحزب المؤتمر الوطني،
    (ثانيًا) نسبة عشرة بالمائة في الولايات الشمالية للحركة الشعبية لتحرير السودان،
    (ثالثاً) نسبة عشرين بالمائة في كل من الولايات الشمالية والجنوبية لممثلي القوي السياسية الشمالية والجنوبية الأخرى على التوالي،
    (3) تقسم المقاعد في السلطتين التشريعية والتنفيذية في ولايتي جنوب كردفان والنيل الأزرق وفق ما نصت عليه اتفاقية حل النزاع في ولايتي جنوب كردفان والنيل الأزرق.
    الباب الثالث عشر
    المسائل المالية والاقتصادية

      الوقت/التاريخ الآن هو الجمعة سبتمبر 27, 2024 8:31 am