الباب الحادي عشر
حكومة جنوب السودان
الفصل الأول
إنشاء حكومة جنوب السودان
أجهزة حكومة جنوب السودان
159ـ تنشأ حكومة في جنوب السودان بحدوده في الأول من يناير 1956 تعرف بحكومة جنوب السودان وتتكون من أجهزة تشريعية وتنفيذية وقضائية.
الدستور الانتقالي لجنوب السودان
160ـ (1) تعمل حكومة جنوبالسودان وفق أحكام الدستور الانتقالي لجنوب السودان الذييتعين أن تعده لجنة صياغة يُراعى فيها التمثيل الواسع، ويجيزه المجلس المؤقت لجنوب السودان بأغلبية ثلثي جميع أعضائه، ويكون متسقاً مع هذا الدستور.
(2) يجوز للمجلس التشريعي لجنوب السودان تعديل الدستور الانتقالي لجنوب السودان بأغلبية أصوات ثلثي جميع أعضائه.
اختصاصات حكومة جنوب السودان
161ـ تكون اختصاصات حكومة جنوب السودان وفقاً للجدولين (ب) و (د) مقروءين مع الجدولين (هـ) و (و) من هذاالدستور والدستور الانتقالي لجنوب السودان واتفاقية السلام الشامل.
المسئوليات الأساسية لحكومة جنوب السودان
162ـ تكون مسئوليات حكومة جنوب السودان الأساسية هي ترقية الحكم الراشد والتنمية والعدالة وممارسة السلطة فيما يتعلق بجنوب السودان وولاياته، وتشكيل حلقة وصل بين الحكومة القومية وولايات جنوب السودان، وحماية حقوق أهل جنوب السودان وتأمين مصالحهم.
الفصل الثاني
الجهاز التنفيذي لجنوب السودان
رئيس حكومة جنوب السودان
163ـ (1) ينتخب رئيس حكومة جنوب السـودان مباشرة من قبل مواطني جنوب السـودان وفقاً للدستور الانتقالي لجنوب السودان، وتُجري الانتخابات وفقاً للأحكام المقررة من قبل المفوضية القومية للانتخابات.
(2) يكون أجل ولاية رئيس حكومة جنوب السودان خمس سنوات تبدأ من تاريخ توليه مهام منصبه، ويجوز إعادة انتخاب ذات الرئيس لولاية ثانية فحسب.
(3) في حالة خلو منصب رئيس حكومة جنوب السودان، ولحين اختيار رئيس آخر عن طريق انتخابات تُجرى خلال ستين يوماً، وأدائه اليمين، يتولى نائب رئيس حكومة جنوب السودان مهام رئيس حكومة جنوب السودانلحين شغل المنصب.
نائب رئيس حكومة جنوب السودان
164ـ يُعين نائب رئيس حكومة جنوب السودان وفقاً للدستور الانتقالي لجنوب السودان.
مجلس وزراء جنوب السودان
165ـ (1) ينشأ مجلس وزراء لجنوب السودان يعينه رئيس حكومة جنوب السودان بالتشاور مع نائبه ويوافق عليه المجلس التشريعي لجنوب السودان مع وضع الاعتبار الكافي للحاجة إلى توسيع المشاركة القائمة علىاحترام التنوع الإثني والديني ودور المرأة.
(2) يكون رئيس ونائب رئيس حكومة جنوب السودانأعضاء في مجلس وزراء جنوب السودان.
مساءلة مجلس وزراء جنوب السودان
166ـ يكون مجلس وزراء جنوب السودان مسئولاً أمام رئيس حكومة جنوب السودانوالمجلس التشريعي لجنوب السودان عن أداء مهامه وتجوز إقالته باقتراح يؤيده ثلثا جميع أعضاء المجلس التشريعي لجنوب السودان.
الالتزامات الخاصة لحكومة جنوب السودان
167ـ تؤدي حكومة جنوب السودان واجباتها وتمارس اختصاصاتها وفق نصوص هذا الدستور والدستور الانتقالي لجنوب السودان واتفاقية السلام الشامل وأي اتفاقية أخرى تتعلق بإعادة التعمير والتنمية في جنوب السودان.
المؤسسات والمفوضيات المستقلة بجنوب السودان
168ـ (1) تنشئ حكومة جنوبالسودان مؤسسـات مستقلة وفقاً لاتفاقية السلام الشامل وهذا الدستور والدستور الانتقالي لجنوب السودان، وتكون لها صلاحية إنشاء مفوضيات ومؤسسات أخرى وفقاً لسلطاتها وحسبما تراه ضرورياً لتحقيق رفاهية مواطنيها وإقامة العدل والحكم الراشد.
(2) دون إخلال بعموم النص الوارد في البند (1) أعلاه, تُنشأ على مستوى جنوب السودان لجنة للخدمة المدنية لجنوب السودان وديوان للمظالم والتعويضات وديوان العدالة للعاملين، وينظم القانون مهام هذه المؤسسات وشروط الخدمة فيها.
الفصل الثالث
الجهاز التشريعي لجنوب السودان
إنشاء المجلس التشريعي لجنوب السودان
169ـ (1) ينشأ المجلس التشريعي لجنوب السـودان وفقاً للدستور الانتقالي لجنوبالسودان.
(2) يُشكل قبل الانتخابات، وفقاً للمادة 176 (4) من هذا الدستور, مجلس تشريعي مؤقت لجنوب السودان لإجازة الدستور الانتقالي، ويتحول بعد الفراغ من مهمتهليكون المجلس التشريعي لجنوب السودان.
تخويل الاختصاصات إلى حكومة جنوب السودان
170ـ يخول المجلس التشريعي الانتقالي لجنوب السودان عند وضع الدستور الإنتقالى لجنوب السودان الاختصاصات المنصوص عليها في الجدولين (ب) و (د) مقروءين مع الجدولين (هـ) و (و) إلى حكومة جنوب السودان.
اختصاصات المجلس التشريعيلجنوب السودان
171ـ (1) تسند السلطـة التشريعية في جنوب السودان للمجلس التشريعي لجنوب السودان، وذلك باستثناء التشريعات القومية السارية حول المسائل التي تقع حصراًَ تحت سلطة الحكومة القومية، وفق ما هو مبين فيالجدول (أ).
(2) يحدد المجلس التشريعي لجنوب السودان قواعد إجراءاته وينتخب رئيسه ونائبه وشاغلي المناصب الأخرى وفقاً لما ينص عليه الدستور الانتقالي لجنوب السودان.
الفصل الرابع
الجهاز القضائي لجنوب السودان
هيكل السلطة القضائية لجنوب السودان
172ـ (1) يُسند الاختصاص القضائي في جنوب السودانلمؤسسـة مستقلة تسمى"السلطة القضائية لجنوب السودان".
(2) يكون القضاء في جنوب السودان مستقلاً عن السلطتينالتنفيذية والتشريعية.
(3) تتكون السلطة القضائية في جنوب السودان على الوجه التالي:ـ
(أ) المحكمة العليا لجنوب السودان،
(ب) محاكم الاستئناف،
(ج) أي محاكم أخرى أو مجالس قضائية تدعو إليها الضرورة وتنشأ وفق الدستور الانتقالي لجنوب السودان والقانون.
المحكمة العُليا لجنوب السودان
173ـ (1) يضمن في الدستور الانتقالي لجنوب السودان نصُ بإنشاء المحكمة العليا لجنوب السودان كأعلى محكمة في جنوب السودان.
(2) ترفع للمحكمة العليا لجنوب السودان الإستئنافات ضد الأحكام الصادرة من محاكم جنوب السودان والمحاكم الولائية أو أي محاكم أخرى في جنوب السودان بشأن المسائل الواقعة تحت القوانين القوميةأو المتعلقة بها أو بشأن قوانين جنوب السودان أو قوانين الولايات، وذلك وفقاً لما يقرره الدستور الانتقالي لجنوب السودان والقانون.
صلاحيات المحكمة العليا لجنوب السودان
174ـ تكون للمحكمة العليا لجنوب السودان الصلاحيات الآتية:ـ
(أ ) الفصل بصفة نهائية في أي دعوى مدنية أو جنائية بموجب قانون جنوب السودانأو قانون أي من الولايات الجنوبية، ويشمل ذلك التشريع والعرف، على أن تخضع أي أحكام صادرة منها بموجب القوانين القومية للمراجعة والفصل من قبل المحكمة القومية العليا،
(ب) الفصل بصفة ابتدائية في أي نزاعٍ ينشأ عن الدستور الانتقالي لجنوب السودان ودساتير ولايات جنوب السودان، وذلك بناءً على طلب من الأفراد أو الشخصيات الاعتبارية أو الحكومة،
(ج) الفصل في دستورية القوانين وإلغاء أو إعلان بطلان القوانين أو مواد القوانين التي تتعارض مع الدستور الانتقالي لجنوب السودان أو دساتير ولايات جنوب السودان،
(د ) إعادة النظر ونقض الأحكام الجنائية والمدنية التي تنشأ عن قوانين جنوب السودان أو بموجبها،
(هـ) الاختصاص الجنائي في مواجهة رئيس حكومة جنوبالسودان ونائبه ورئيس المجلس التشريعي لجنوب السودان،
(و ) مراجعة أحكام الإعدام التي تصدرها المحاكم بجنوب السودان بموجب قوانين جنوب السودان،
(ز ) أي صلاحيات أخري يحددها الدستور الإنتقالى لجنوب السودان أو اتفاقية السلام الشامل أو القانون.
قضاة محاكم جنوب السودان
175ـ (1) قضاة محاكم جنوب السودان مستقلون ويؤدون مهامهم دون تدخل ويقيمونالعدل ويطبقون القانون دون خشية أو محاباة، ويحمي استقلالهم الدستور الانتقالي لجنوب السودان والقانون.
(2) يضع المجلس التشريعي لجنوب السودان أحكاماً للتعيين وشروطاً للخدمة والإعفاء بالنسبة للقضاة المعينين بجنوب السودان.
الفصل الخامس
أحكام انتقالية لجنوب السودان
176 ـ يعمل بالتدابير التالية قبل إجراء الانتخابات:ـ
(1) يكون رئيس الحركة الشعبية لتحرير السودان، أو من يخلفه، رئيساً لحكومة جنوب السودان وقائداً عاماً للجيش الشعبي لتحرير السودان.
(2) على الرغم من أحكام المادة 163(3)، إذا خلا منصب رئيس حكومة جنوب السودانيُشغل المنصب بمرشح الحركة الشعبية لتحرير السودان خلال أسبوعين.
(3) يكون التمثيل في حكومة جنوب السودان على النحو التالي:ـ
(أ) تُمثل الحركة الشعبية لتحرير السودان بنسبة سبعين بالمائة،
(ب) يُمثل حزب المؤتمر الوطني بنسبة خمسة عشر بالمائة،
(ج) تُمثل القوي السياسة الجنوبية الأخرى بنسبة خمسةعشر بالمائة.
(4) يكون المجلس التشريعي الانتقالي لجنوب السودان مجلساً تشريعياً تأسيسياً وجامعاً، ويتكون من مائة وسبعين عضواً يعينهم رئيس حكومة جنوب السودانبعد التشاور العام مع القوى السياسية المعنية على النحو التالي:ـ
(أ) تُمثل الحركة الشعبية لتحرير السودان بنسبة سبعين بالمائة،
(ب) يُمثل حزب المؤتمر الوطني بنسبة خمسة عشر بالمائة،
(ج) تُمثل القوي السياسية الجنوبية الأخرى بنسبة خمسةعشر بالمائة.
الأربعاء سبتمبر 04, 2013 12:48 pm من طرف المدير العام
» عناوين الصحف الرياضيه الصادره اليوم الاربعاء4سبتمبر2013
الأربعاء سبتمبر 04, 2013 12:44 pm من طرف المدير العام
» عناوين الصحف العربيه الصادره صباح اليوم الثلاثاء3سبتمبر2013
الثلاثاء سبتمبر 03, 2013 3:29 pm من طرف المدير العام
» ابرز ماجاء في صحف الخرطوم صباح اليوم الثلاثاء3سبتمبر2013
الثلاثاء سبتمبر 03, 2013 3:26 pm من طرف المدير العام
» عناوين الصحف الرياضيه ليوم الثلاثاء3سبتمبر2013
الثلاثاء سبتمبر 03, 2013 3:22 pm من طرف المدير العام
» عناوين الصحف الرياضيه الصادره في الخرطوم صباح الاثنين2سبتمبر2013
الإثنين سبتمبر 02, 2013 1:03 pm من طرف المدير العام
» ابرز عناوين الصحف السودانيه الصادر صباح الاثنين2سبتمبر2013
الإثنين سبتمبر 02, 2013 12:58 pm من طرف المدير العام
» عناوين الصحف السودانيه الصادره اليوم الثلاثاء27اغسطس2013
الثلاثاء أغسطس 27, 2013 3:24 pm من طرف المدير العام
» ابرزعناوين الصحف السودانيه الصادره في الخرطوم صباح اليوم الاثنين26اغسطس2013
الإثنين أغسطس 26, 2013 3:22 pm من طرف المدير العام